فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

 من أحاديث الباب

ما أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 338 - ج 2‏]‏ - في الحدود‏"‏ عن عبد اللّه بن عيسى الجزري ثنا عفان ثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تقتل المرأة إذا ارتدت‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ وعبد اللّه هذا كذاب، يضع الحديث على عفان، وغيره، وهذا لا يصح عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولا رواه شعبة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا هرمز بن معلى ثنا محمد بن سلمة عن الفزاري ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 328 - ج 12‏:‏ أما الفزاري عن ابن المنكدر، وعنه محمد بن سلمة، فهو محمد بن عبيد اللّه العرزمي، بينه ابن عدي، فقال‏:‏ عامة ما يرويه محمد بن سلمة العرزمي، يقول الفزاري‏:‏ ينسبه، ولا يسميه، وقد روى عنه فسماه، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 322 - ج 9 في ‏"‏ترجمة محمد بن عبيد اللّه العرزمي‏"‏ - الفزاري - روى عن عطاء بن أبي رباح، وعطية العوفي، ومكحول، انتهى‏]‏ عن مكحول عن أبي طلحة اليعمري عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال له حين بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏"‏أيما رجل ارتد عن الإِسلام فادعه، فإن تاب، فاقبل منه، وإن لم يتب، فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإِسلام فادعها فإن تابت، فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن حفص بن سليمان أبي عمرو الأسدي عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن امرأة على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ارتدت فلم يقتلها، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ هذا حديث لا يرويه عن موسى بن أبي كثير غير حفص، وضعف حفص بن سليمان عن أحمد، والنسائي، وابن معين، وقال ابن عدي‏:‏ وعامة ما يرويه غير محفوظ، انتهى‏.‏ قال أبو الفتح اليعمري في ‏"‏سيرته - عيون الأثر‏"‏‏:‏ حديث‏:‏ من بدل دينه فاقتلوه، وحديث‏:‏ أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء، عامان متعارضان، وكل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر، ولكن حديث‏:‏ من بدل دينه فاقتلوه، فيه مع العموم قوة أخرى، وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل، انتهى‏.‏ وقال السهيلي في ‏"‏الروض الأنف‏"‏‏:‏ ولم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب، فإن المرتدة لا تسترق، ولا تسبى كما تسبى نساء الحرب، فلذلك نهى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن قتل نساء الحرب، ليكنّ مالًا للمسلمين، انتهى‏.‏

- الآثار‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس، قال‏:‏ النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإِسلام، ولكن يحبسن، ويدعين إلى الإِسلام، ويجبرن عليه، انتهى‏.‏ ورواه محمد بن الحسن في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏ أخبرنا أبو حنيفة به، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في أواخر القصاص‏"‏ أخبرنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين به، ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 372 - ج 2، واختلف في إسناده، فرواه أبو عاصم عن سفيان، وأبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس، في المرأة ترتد، قال‏:‏ تستحيي، ثم ذكره بعد كلام يحيى بن معين، ورواه عبد الرزاق نا سفيان عن أبي حنيفة به، في المرأة ترتد، قال‏:‏ تحبس، ولا تقتل، ورواه أبو قطن نا أبو حنيفة عن عاصم به، قال‏:‏ لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام، ورواه أبو عاصم عن سفيان عن عاصم به في المرأة ترتد، قال‏:‏ تستحيي، ثم ذكر الدارقطني، قال أبو عاصم‏:‏ نا أبو حنيفة عن عاصم بهذا، فلم أكتبه، وقلت‏:‏ قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا، وقال أبو عاصم‏:‏ نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة، فكتبتهما جميعًا، انتهى‏.‏‏]‏، إلا أنه قال‏:‏ عن الثوري عن أبي حنيفة عن عاصم، فليحرر ذلك، ثم أسند الدارقطني عن يحيى بن معين، قال‏:‏ كان الثوري يعيب على أبي حنيفة ‏[‏قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 389 - ج 4‏:‏ وتقدم رواية أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس، فما أسند الدارقطني عن ابن معين أنه كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا يرويه عن عاصم عن أبي رزين، لم يروه أحد غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين، مدفوع بأنه أخرجه الدارقطني عن أبي مالك النخعي عن عاصم به، فزال انفراد أبي حنيفة الذي ادعاه الثوري، انتهى‏]‏ حديثًا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين، انتهى‏.‏ ثم أخرجه الدارقطني عن أبي مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود به‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق أيضًا أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر في أم ولد تنصرت، أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها، ولا تباع في أهل دينها، فبيعت بدومة الجندل، من غير أهل دينها، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ ص 338، وأثر على الآتي، عند الدارقطني‏:‏ ص 372‏]‏ عن خلاس بن عمرو عن علي، قال‏:‏ المرتدة تستتاب ولا تقتل، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ وخلاس ضعيف، وأخرج عبد الرزاق نحوه عن عطاء، والحسن، وإبراهيم النخعي‏.‏