الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج أبو داود [في "باب الجمعة في القرى" ص 160، والبيهقي: ص 176 - ج 3] عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، ترحم لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له، فقال: لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين، انتهى. وفيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن، لكن رواه البيهقي [البيهقي: ص 176 - ج 5) عن يونس بن بكير، والحاكم في "المستدرك" ص 281 عن جرير عن ابن إسحاق، وصرحا بالتحديث.] فصرح فيه بالتحديث، قال البيهقي: وهذا حديث حسن الإِسناد صحيح، فإن ابن إسحاق، إذا ذكر سماعه، وكان الراوي عنه ثقة استقام الإِسناد، وأما قول الحاكم: إنه على شرط مسلم، فمردود، لأن مداره على ابن إسحاق، ولم يخرج له مسلم إلا متابعة، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [الدارقطني ص 164، والبيهقي: ص 177 - ج 3.]، ثم البيهقي عن جابر، قال: مضت السُّنَة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين، فصاعدًا، جمعة. وأضحى. وفطر، قال البيهقي: هذا حديث لا يحتج به، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. قوله: ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا امرأة، ولا مريض، ولا أعمى، لم يذكر المصنف فيه حديثًا. وفيه أحاديث: ما رواه أبو داود في "سننه [في "الجمعة للمملوك والمرأة" ص 160، والحاكم في "المستدرك" ص 288، والبيهقي: ص 172 - ج 3، والدارقطني" ص 164.]" أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري عن إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك. أو امرأة. أو صبي. أو مريض"، انتهى. قال أبو داود: وطارق رأى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولم يسمع منه، انتهى. قال النووي في "الخلاصة [وقال في "شرح المهذب" ص 483 - ج 4، هذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث، لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا، وجميع العلماء، إلا أبو إسحاق الأسفرايني، اه، قلت: هذا خلاف ما قاله الحافظ في "الفتح" ص 2 - ج 7: إن الخلاف بين الجمهور، وبين أبي إسحاق في قبول مرسل الصحابي الذي سمع من النبي صلى اللّه عليه وسلم شيئًا، وأما الصاحب الذي لم يسمع من النبي صلى اللّه عليه وسلم شيئًا، فمرسله كمراسيل سائر التابعين، يقبله من يقبل مراسيلهم، وبرده من يرد مراسيلهم، واللّه أعلم]": وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط "الصحيحين"، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك" عن هريم بن سفيان به عن طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعًا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد احتجا بهريم بن سفيان، ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، فلم يذكر فيه أبا موسى، وطارق بن شهاب يعد في الصحابة، انتهى. وهريم بن سفيان، قد رواه، ليس فيه: أبا موسى، كما هو عند أبي داود، ولينظر، قال البيهقي في "سننه [البيهقي في "سننه" ص 183 - ج 3.]": هذا الحديث، وإن كان فيه إرسال، فهو مرسل جيد، وطارق من كبار التابعين، وممن رأى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد. - حديث آخر: أخرجه البيهقي [البيهقي: ص 183 - ج 3.] من طريق البخاري، حدثني إسماعيل بن أبان حدثنا محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد اللّه الشامي عن تميم الداري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "الجمعة واجبة إلا على صبي. أو مملوك. أو مسافر"، انتهى. ورواه الطبراني في "معجمه [وابن أبي حاتم في "العلل" ص 212 - ج 1، وقال: قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، اهـ]" عن الحكم أبي عمرو به، وزاد فيه: المرأة. والمريض. - حديث آخر: أخرجه البيهقي [البيهقي: ص 184 - ج 3.] أيضًا عن ابن عمر، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم. أو ذي علة"، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [الدارقطني: ص 164، والبيهقي: ص 184 - ج 3، وفيه ابن لهيعة، وهو متكلم فيه، ومعاذ بن محمد الأنصاري لا يعرف، كذا في "الجوهر".] عن ابن لهيعة، حدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر، فعليه الجمعة، يوم الجمعة، إلا على مريض. أو مسافر. أو امرأة. أو صبي. أو مملوك"، انتهى. قال النووي: سنده ضعيف، انتهى. - حديث في السفر يوم الجمعة: أخرج الترمذي [في "الجمعة - في باب السفر يوم الجمعة" ص 69، والبيهقي في "السنن" ص 178 - ج 3] عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، قال: بعث [أي فيما بعث زيدًا. وجعفرًا.] رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عبد اللّه بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه، وقال: أتخلف، فأصلي مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم ألحقهم، فلما صلى عليه السلام، رآه، فقال له: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك، ثم ألحقهم، قال: "لو أنفقت ما في الأرض، ما أدركت فضل غدوتهم"، انتهى. قال الترمذي: قال شعبة: لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث، ليس هذا منها، انتهى. وقال البيهقي: تفرد به شعبة [قال البيهقي ص 187 - ج 3: "والحجاج ينفرد، قلت: هو الصواب، وشعبة ليس له ذكر في هذا الحديث، وهو أمير المؤمنين في هذا الأمر، وأن له شأنًا، ينفرد به]، وهو ضعيف. - حديث آخر: أخرجه أبو داود في "المراسيل [والبيهقي عنه في "السنن" ص 187 - ج 3، وقال: منقطع.]" عن الزهري أنه عليه السلام خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار، انتهى. - الحديث الرابع: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: - "ما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم فاقضوا"، قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم" عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، انتهى. أخرجه البخاري [في "الأذان - في باب ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" ص 88، وفي "الجمعة - في باب المشي إلى الجمعة" ص 124، ومسلم في "باب استحباب إتيان الصلاة بوقار" ص 220، وأبو داود في "باب السعي إلى الصلاة" ص 91، والترمذي في "باب المشي إلى المساجد" ص 44، وابن ماجه في "المساجد - في باب المشي إلى الصلاة" ص 56] في "الأذان - والجمعة". ومسلم في "أثناء الصلاة". وأبو داود. والترمذي. وابن ماجه في "المساجد". والنسائي في "سننه"، ولفظهم الجميع [لم أجد في النسائي بهذا اللفظ، فلينظر] فيه: وأتموا، وأخرجه أحمد في "مسنده [ص 238، والنسائي في "السنن - في الامامة - في باب السعي إلى الصلاة" ص 138، ولكن أخرجه الدارمي في: ص 152، وفيه: أتموا.]". وابن حبان في "صحيحه" في النوع الثامن والتسعين، من القسم الأول، عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، مرفوعًا: وما فاتكم فاقضوا، قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره، وقال أبو داود: قال فيه ابن عيينة وحده: فاقضوا، وقال البيهقي: لا أعلم روى عن الزهري: واقضوا إلا ابن عيينة وحده، وأخطأ، انتهى. وفيما قالوه نظر، فقد رواها أحمد في "مسنده [في "مسند أحمد" ص 270 - ج 2، ولكن اختلف عليه فيه.]" عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به، وقال: فاقضوا، رواه البخاري في "كتابه المفرد [رواه الطحاوي في "شرح الآثار" ص 231 - ج 1 عن الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب، نحوه] - في الأدب" من حديث الليث عن الزهري، وقال: فاقضوا، ومن حديث سليمان [سليمان بن كثير] عن الزهري به، نحوه، ومن حديث الليث، حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة، وسعيد عن أبي هريرة به كذلك، ورواه أبو نعيم في "المستخرج [ورواه الطحاوي في "شرح الاثار" ص 231 - ج 1 عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الزهري به، وأحمد في "مسنده" ص 532 - ج 2 عن حماد عن ابن أبي ذئب عن الزهري، نحوه، والطيالسي في "مسنده" ص 307 عن ابن أبي ذئب، به.]" عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري به، نحوه، فقد تابع ابن عيينة جماعة، وبين اللفظين بون، من جهة الاستدلال، فاستدل بقوله: فأتموا، من قال: إن ما يدركه المأموم هو أول صلاته، واستدل بقوله: فاقضوا من قال: إنما يدركه هو آخر صلاته، قال صاحب "تنقيح التحقيق": والصواب أنه ليس بين اللفظين فرق، ان القضاء هو الإِتمام في عرف الشارع، قال اللّه تعالى: - الحديث الخامس: قال عليه السلام: - "إذا خرج الإِمام، فلا صلاة، ولا كلام"، قلت: غريب مرفوعًا، قال البيهقي: رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزهري، انتهى. ورواه مالك في "الموطأ" عن الزهري، قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، انتهى. وعن مالك، رواه محمد بن الحسن في "موطئه [موطأ للامام محمد" ص 135]"، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه [قال العيني في "البناية" ص 1012 - ج 2: أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس. وابن عمر أنهما كانا يكرهان الكلام، والصلاة بعد الجمعة بعد خروج الامام، اهـ] عن علي. وابن عباس. وابن عمر [أخرج الطحاوي: ص 217 عن عطاء، قال: كان ابن عمر. وابن عباس يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة، اهـ.] أنهم كانوا يكرهون الصلاة. والكلام، بعد خروج الإِمام، وأخرج عن عروة، قال: إذا قعد الإِمام على المنبر، فلا صلاة، وعن الزهري، قال في الرجل يجيء يوم الجمعة، والإِمام يخطب: يجلس، ولا يصلي، انتهى. وأخرج الأئمة الستة [البخاري في "باب الانصات يوم الجمعة" ص 127، ومسلم في "الجمعة" ص 281 - ج 1، وأبو داود في "باب الكلام والامام يخطب" ص 165، والنسائي في "العيدين - في باب الانصات للخطبة" ص 234، و ص 207 أيضًا، والترمذي في "باب كراهية الكلام والامام يخطب، ص 67، وابن ماجه في "باب الاستماع للخطبة والانصات لها" ص 79، والطحاوي: ص 215.] عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإِمام يخطب فقد لغوت"، انتهى. وروى ابن ماجه في "سننه" أخبرنا محرز بن يسار بن سلمة العدني، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن شريك بن عبد اللّه بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبيّ بن كعب، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قرأ يوم الجمعة {تبارك}، وهو قائم، فذكرنا بأيام اللّه، وأبو ذر يغمز لي، فقال: متى أنزلت هذه السورة ؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا، قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة، فلم تخبرني؟ فقال: صدق أبيّ ليس لك من صلاتك اليوم، إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: صدق أبيّ، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده [أحمد في "مسنده" ص 143 - ج 5.]" حدثنا مصعب عن عبد اللّه الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد بن، ورواه البزار في "مسنده [رواه البزار، قلت: وأخرجه: ص 215، والبيهقي: ص 220 - ج 3 عن حماد بإسناده، وقال في "الزوائد" ص 185: رواه البزار، وفيه محمد بن عمرو، وقد حسن الترمذي حديثه، وفيه اختلاف.]" بسند آخر، فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم جمعة، فذكر سورة، فقال أبو ذر لأبيّ: متى أنزلت هذه السورة، فأعرض عنه، فلما انصرف، قال: مالك من صلاتك إلا لغوت، فسأل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: صدق، انتهى. وأخرج ابن حبان في "صحيحه [قال في "الزوائد" ص 185 - ج 2: رواه أبو يعلى. والطبراني في "الأوسط" بنحوه، وفي "الكبير"، باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات، اهـ.]" في النوع التاسع والأربعين، من القسم الثالث عن جابر ابن عبد اللّه، قال: دخل عبد اللّه بن مسعود المسجد، ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب، فجلس إلى جنب أبيّ بن كعب، فسأله عن شيء، أو كلمه بشيء، فلم يرد عليه، فظن ابن مسعود أنها مَوْجِدة، فلما انفتل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من صلاته، قال ابن مسعود: يا أبيّ، ما منعك أن ترد علي؟ قال: لا، بل لم تحضر معنا الجمعة، قال: ولم؟! قال: سألت، والنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب، فقام ابن مسعود فأخبر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بذلك فقال: صدق أبيّ، أطع أبيًا، انتهى. ورواه البيهقي في "السنن [البيهقي في "السنن" ص 219 - ج 3، والحاكم في "المستدرك" ص 287 - ج 1، وصححه شرطهما، وقال الذهبي: ما أحسب عطاءً أدرك أبا ذر رضي اللّه عنه، اهـ والطيالسي في "مسنده" ص 312.]" فجعل بين أبي ذر. وأبيّ، قال: ورُويت بين أبي الدرداء. وأبيّ، انتهى. ويشكل [حديث جابر هذا من الأحاديث التي انتقدها عليه الدارقطني، قال الحافظ في "المقدمة" ص 353: قال الدارقطني: وأخرجا جميعًا حديث شعبة عن عمرو عن جابر: "إذا جاء أحدكم والإِمام يخطب، فليصل ركعتين" وقد رواه ابن جريج وابن عيينة. وحماد بن زيد. وأيوب. وورقاء. وحبيب بن يحيى، كلهم عن عمرو أن رجلا دخل المسجد، فقال له: صليت؟ قلت: هذا يوهم أن هؤلاء أرسلوه، وليس كذلك، وإنما أراد الدارقطني أن شعبة خالف هؤلاء الجماعة في سياق المتن، واختصره، وهم أوردوا على حكاية قصة الداخل، وأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بصلاة ركعتين، والنبي صلى اللّه عليه وسلم يخطب، وهي قصة محتملة للخصوص، وسياق شعبة يقتضي العموم، في حق كل داخل، اهـ] على مسألة الصلاة، حديث سليك الغطفاني، أخرجه الأئمة الستة [البخاري في "باب من جاء والإِمام يخطب، صلى ركعتين خفيفتين" ص 127، ومسلم: ص 287، وأبو داود في "باب إذا دخل الرجل والإِمام يخطب" ص 166، والنسائي في "باب يوم الجمعة لمن جاء والإِمام يخطب" ص 207، وفي ص 208، والترمذي في باب في الركعتين، إذا جاء الرجل والإِمام يخطب" ص 67، وابن ماجه في "باب من دخل المسجد والإِمام يخطب" ص 79، والطحاوي: ص 214.] عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّه أن رجلًا جاء يوم الجمعة، والنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: صل ركعتين، وتجوَّز فيهما، وزاد فيه مسلم: وقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما، انتهى. وزاد فيه ابن حبان في "صحيحه [والدارقطني: ص 169.]"، وقال له: لا تعد لمثل ذلك، قال ابن حبان: يريد الإِبطاء لا الصلاة، بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية، بنحوه، فأمره بركعتين مثلهما، ثم أخرجه كذلك، ولأصحابنا عنه جوابان: أحدهما: أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنصت له، حتى فرغ من صلاته، رواه الدارقطني في "سننه" من حديث عبيد بن محمد العبدي حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس، قال: دخل رجل المسجد، ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: قم، فاركع ركعتين، وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته، انتهى. ثم قال: أسنده عبيد بن محمد العبدي، ووهم فيه، ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه، قال: جاء رجل، والنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب، فقال: يا فلان، أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصل، ثم انتظره حتى صلى، انتهى. قال: وهذا المرسل هو الصواب، ثم أخرجه عن أبي معشر عن محمد بن قيس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما أمره "يعني سليكا" أن يصلي ركعتين، وهو يخطب، أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته، انتهى. قال: وهذا مرسل، وأبو معشر، اسمه: نجيح، وهو ضعيف، انتهى. وبهذا السند الثالث، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وهذا الجواب يرده ما في الحديث: إذا جاء أحدكم، والإِمام يخطب [هذا الحديث أخرجه الذهبي في "التذكرة" ص 41 - ج 4 من رواية أبي قتادة، بزيادة: قبل أن يجلس، وقال: صحيح، متفق على أن الأمر به أمر ندب، اهـ. ]، أو قد خرج، فليصل ركعتين، انتهى. أخرجه البخاري. ومسلم [البخاري في "التهجد - في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى" ص 156، ومسلم: ص 287، وأبو داود: ص 166. ]، هكذا يروى القصة عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا، وأخرجه مسلم في قصة سليك، كما تقدم. والثاني: أن ذلك كان قبل شروعه عليه السلام في الخطبة، وقد بوّب النسائي في "سننه الكبرى" على حديث سليك "باب الصلاة قبل الخطبة"، ثم أخرجه عن أبي الزبير عن جابر، قال: جاء سليك قبل أن يصلي، فقال له عليه السلام: "أركعت ركعتين؟، قال: لا، قال: قم فاركعهما"، انتهى. وقد وردت هذه القصة في غير سليك، روى الطبراني في "معجمه [أورده في - ترجمة أحمد بن يحيى الحلواني - "تلخيص". ] حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال: دخل النعمان بن قوقل، ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب يوم الجمعة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قم صل ركعتين وتجوز فيهما، وإذا جاء أحدكم، والإمام يخطب، فليصل ركعتين وليخففهما"، انتهى. والنعمان بن قوقل [نعمان بن قوقل، في الصحابة اثنان غيره، ذكر الحافظ في "الاصابة" هذا الحديث، وقال: أخرج الطبراني في "ترجمة الذي قبله" - أي البدري - وقال عندي أنه بهذا أليق، اه، أي بالذي هو غير بدري.] بدري، وذكر أبو محمد عبد الحق في "أحكامه"، قال: وروى أبو سعيد [أبو سعيد، أو أبو سعد، فليراجع.] الماليني في "كتابه" عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا تصلون، والإِمام يخطب"، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": وأبو سعيد الماليني، اسمه: أحمد بن محمد، وهو الذي روى عن ابن عدي - كتابه الكامل - قال: وأبو محمد عبد الحق لم ير كتابه، ذكر ذلك عن نفسه، انتهى. وروى إسحاق بن راهويه في "مسنده [قال الحافظ في "الدراية" ص 132: إسناده جيد، اهـ.]" أخبرنا أبو عامر العقدي حدثني عبد اللّه ابن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن سائب بن يزيد، قال: كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر قطعنا الصلاة، وكنا نتحدث ويحدثونا، وربما نسأل الرجل الذي يليه عن سوقه ومعاشه، فإذا سكت المؤذن خطب، ولم يتكلم أحد حتى يفرغ من خطبته، مختصرًا. - الحديث السادس: قال المصنف: - فإذا صعد الإِمام المنبر جلس، وأذن المؤذن بين يدي المنبر، بذلك جرى التوارث، ولم يكن على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إلا هذا الأذان، قلت: أخرجه الجماعة [البخاري في "باب الأذان يوم الجمعة" ص 124، وأبو داود في "باب النداء يوم الجمعة" ص 162، والنسائي في "باب الأذان للجمعة" ص 207، والترمذي في "باب الأذان يوم الجمعة" ص 68، وكذا ابن ماجه: ص 80] - إلا مسلمًا - عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة، أوله إذا جلس الإِمام على المنبر، على عهد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. وأبي بكر. وعمر، فلما كان زمن عثمان، وكثر الناس، زاد النداء الثالث، على الزوراء، انتهى. وفي رواية للبخاري: النداء الثاني، وزاد ابن ماجه: على دار في السوق يقال لها: الزوراء، وفي لفظ للبخاري: إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان، حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإِمام على المنبر، انتهى. وروى إسحاق بن راهويه في "مسنده"، بلفظ: كان النداء الذي ذكره اللّه في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإِمام، على المنبر في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. وأبي بكر. وعمر. وعامة خلافة عثمان، فلما كثر الناس زاد النداء الثالث، على الزوراء، انتهى. قال النووي: إنما جعل ثالثًا، لأن الإِقامة تسمى أذانًا، كما جاء في الصحيح "بين كل أذانين صلاة"، انتهى. وأخرج البخاري في "صحيحه [ص 1009] - في باب رجم الحبلى" عن ابن عباس، قال: جلس عمر يوم الجمعة على المنبر، فلما سكت المؤذن [في نسخة "المؤذنون". ]، قام، فأثنى على اللّه تعالى، وذكر الحديث. - أحاديث السلام عند صعود المنبر: فيه احاديث مسندة، وأحاديث مرسلة، أما المسندة: فعن جابر. وابن عمر. أما حديث جابر، فأخرجه ابن ماجه في "سننه [في "باب الخطبة يوم الجمعة" ص 79، والبيهقي في "السنن" ص 204، وابن سعد في "طبقاته" ص 10 - ج 1، الحصة الثانية.]" عن ابن خالد حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا صعد المنبر سلم، انتهى. وهو حديث واهٍ، قال ابن أبي حاتم [في "العلل" ص 205 - ج 1.]: سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا صعد المنبر سلم، فقال أبي: هذا حديث موضوع، انتهى. وأما حديث ابن عمر، فرواه الطبراني في "معجمه الوسط [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 184 - ج 2: فيه عيسى بن عبد اللّه الأنصاري، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، اهـ]" من حديث عيسى بن عبد اللّه الأنصاري عن نافع عن ابن عمر، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس، فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس، فسلم عليهم، انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل [في - ترجمة عيسى بن عبد اللّه الأنصاري - "تلخيص".]" وأعله بعيسى، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، انتهى. قال ابن القطان: وإذا كان كذلك، فهو إذا منكر الحديث، انتهى. وقال ابن حبان في "كتاب الضعفاء": يروى عن نافع مالا يتابع عليه، لا يحتج به إذا انفرد، انتهى. وأما المرسلة: فعن الشعبي. وعطاء بن أبي رباح. فمرسل عطاء، رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج عن عطاء، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه، فقال: السلام عليكم، انتهى. وأما مرسل الشعبي، فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو أمامة حدثنا مجالد عن الشعبي، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه، وقال: السلام عليكم، وكان أبو بكر. وعمر. وعثمان يفعلونه، انتهى. - أحاديث سنة الجمعة: روى ابن ماجه في "سننه [في "باب من دخل المسجد والإِمام يخطب" ص 79. ]" حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان عن جابر، قالا: جاء سليك الغطفاني، ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟، قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوَّز فيهما"، انتهى. - حديث آخر: أخرجه ابن ماجه أيضًا عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يركع من قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن، انتهى. ورواه الطبراني في "معجمه [في ؟الزوائد" ص 195 بلفظ: وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن، اهـ.]"، وزاد فيه: وأربعًا بعدها، وسنده واهٍ جدًا، فمبشر بن عبيد معدود في الوضَّاعين، وحجاج. وعطية ضعيفان. - حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا علي بن إسماعيل الرازي أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقى حدثنا غياث بن بشير عن خصيف بن أبي عبيدة عن عبد اللّه بن مسعود، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، انتهى. - حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا أحمد بن الحسين البغدادي حدثنا سفيان القصعري حدثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عاصم بن ضمرة عن علي، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نحوه، سواء، وزاد يجعل التسليم في آخرهن ركعة، انتهى. ولم يذكر الشيخ محي الدين النووي - في الباب - غير حديث عبد اللّه بن مغفل، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "بين كل أذانين صلاة"، أخرجه البخاري. ومسلم [البخاري في "الأذان - في باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء" ص 87، ومسلم "قبل صلاة الخوف" ص 278.]، ذكره في "كتاب الصلاة"، وذكر أيضًا حديث نافع، قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يفعل ذلك، انتهى. قال: رواه أبو داود [في "باب الصلاة بعد الجمعة" ص 167.] بسند على شرط البخاري، انتهى. وسُنة الجمعة ذكرها صاحب "الكتاب - في الاعتكاف" فقال: السُّنة قبل الجمعة أربع، وبعدها أربع، وأشار إليها في إدراك الفريضة، فقال: ولو أقيمت، وهو في الظهر. أو الجمعة، فإنه يقطع على رأس الركعتين، وقيل: يتمها، انتهى. - حديث آخر: موقوف، رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن قتادة [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 195 - ج 2: عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات، رواه الطبراني في "الكبير" وقتادة لم يسمع من ابن مسعود، وعن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان عبد اللّه بن مسعود يعلمنا أن نصلي أربع ركعات بعد الجمعة، حتى سمعنا قول علي: صلوا ستًا، قال أبو عبد الرحمن: فنحن نصلي ستًا، قال عطاء: أبو عبد الرحمن يصلي ركعتين، ثم أربعًا، رواه الطبراني في "الكبير"، وعطاء بن السائب ثقة، ولكنه اختلط، وروى الطحاوي: ص 199، والشافعي في "كتاب الأم" ص 123 عن علي: من كان مصليًا بعد الجمعة، فليصل ستًا، اهـ] أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات، انتهى. أخبرنا الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان عبد اللّه يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، انتهى. - حديث آخر: موقوف، رواه ابن سعد في "الطبقات [ص 360] - في أواخر الكتاب" أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن صافية، قالت: رأيت صفية بنت حُيي رضي اللّه عنها، صلت أربع ركعات قبل خروج الإِمام للجمعة، ثم صلت الجمعة مع الإِمام ركعتين، انتهى. وأما السُّنَّة التي بعدها، ففي صحيح مسلم [قبل "كتاب العيدين" ص 288، وأبو داود في "باب الصلاة بعد الجمعة" ص 167، والنسائي في "باب صلاة الامام بعد الجمعة" ص 210 - ج 2، والترمذي في "باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها" ص 69، وابن ماجه في "باب الصلاة بعد الجمعة" ص 80.] عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وفي لفظ: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته، انتهى. وأخرج الجماعة [مسلم في آخر "كتاب الجمعة" ص 288، وأبو داود: ص 168، والنسائي في "باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد" ص 210، مختصرًا، وكذا الترمذي: ص 69، وابن ماجه: ص 80.] - إلا البخاري - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ:"إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا، فإن عجل بك [قوله: "فإن عجل بك" الخ، قال البيهقي ص 240 - ج 3: قال أحمد بن سلمة: الكلام الآخر في الحديث من قول سهيل، رواه مسلم بهذه الزيادة عن عمرو الناقد عن عبد اللّه بن إدريس، اه، وظني أن هذا القول مدرج عن أبي صالح، فليراجع] شيء، فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت"، انتهى.
|