الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
منها حديث ذي اليدين، أخرجه البخاري [في "السهو" ص 164، ومسلم في "باب السهو في الصلاة" ص 213، واللفظ له، وأبو داود في "باب السهو في السجدتين" ص 192، والنسائي في "باب ما يفعل من سلم من اثنتين ناسيًا، وتكلم" ص 182، والترمذي: ص 52، وابن ماجه: ص 86.]. ومسلم عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللّه، أم نسيت؟ إلى قال: فأتم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم، وحديث عمران بن حصين أخرجه مسلم [ص 214، وابن جارود: 128] عنه أنه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، فقام رجل يقال له: الخرباق. فذكر له صنيعه، فقال: "أصدق هذا؟"، فقالوا: نعم. فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [في "باب من نسي أن يتشهد، وهو جالس" ص 155، والترمذي في "باب ما جاء في الإمام ينهض من الركعتين ناسيًا" ص 48.]. والترمذي عن عبد الرحمن السعودي عن زياد بن علاقة، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، فسبح به مَن خلفه، فأشار إليهم: قوموا، فلما فرغ من صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف، قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصنع كما صنعت، انتهى. سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال المنذري في "مختصره". والمسعودي عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، قال النووي في "الخلاصة": وروى الحاكم في "المستدرك [ص 323، والطحاوي: ص 256.]" نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص، ومثله من حديث عقبة [أخرجه الحاكم في "المستدرك" ص 325.]، قال في كل منهما: صحيح، على شرط الشيخين. - حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمه الصغير [ص 87.]" حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح حدثنا أبو بكر بن عبد اللّه بن محمد بن صالح بن علي بن عبد اللّه ابن عباس، قال: سمعت أبي عبد اللّه يحدث عن أبيه محمد، قال: صليت خلف أنس بن مالك صلاة، فسها فيها، فسجد بعد السلام، ثم التفت إلينا، وقال: أما إني، لم أصنع إلا كما رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يصنع، انتهى. حديث آخر: روى ابن سعد في "الطبقات - في ترجمة ابن الزبير [لم أجد ترجمة ابن الزبير في "الطبقات" فليراجع، والحديث أخرجه البيهقي: ص 360 - ج 2 عن حماد بن زيد باسناده، وأخرجه الطحاوي: ص 256.]"، فقال: أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عِسْل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح، قال: صليت مع ابن الزبير المغرب، فسلم في ركعتين، ثم قام، فسبح به القوم، ثم قام، فصلى بهم الركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، قال: فأتيت ابن عباس من فوري، فأخبرته، فقال: للّه أبوك! ما ماط عن سنة نبيه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. قوله: في الكتاب: فتعارضت روايتا فعله، فبقي التمسك بقوله "يعني حديث ثوبان المتقدم": لكل سهو سجدتان، وهذا فيه نظر، لأن الأحاديث قد وردت في السجود قبل السلام، من قوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. منها ما أخرجه مسلم [في "السهو في الصلاة" ص 211، وابن جارود: ص 126، وغيرهما] عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثًا، أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم سجد سجدتين، قبل أن يسلم"، وأخرج الأئمة الستة في "كتبهم [البخاري في "السهو" ص 164، وكذا مسلم: ص 210، وأبو داود في "باب من قال: يتم على أكثر ظنه" ص 155، وابن ماجه في "باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام" ص 86، والنسائي في "باب التحري" ص 185، والترمذي في "باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان" ص 53، والزيادة في أبي داود. وابن ماجه فقط، والدارقطني: ص 144]" عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإِذا وجد أحدكم ذلك، فليسجد سجدتين، وهو جالس"، زاد فيه أبو داود. وابن ماجه، وهو: قبل التسليم، وفي لفظ: قبل أن يسلم، ثم ليسلم، وأخرج أبو داود [ص 154.]. والنسائي عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت، في ثلاث، أو أربع، وأكبر طنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا، ثم تسلم، انتهى. وأخرج الترمذي [الترمذي ص 53، وصححه، وابن ماجه: ص 86، وأحمد: ص 193، والحاكم في "المستدرك" ص 325، على شرط مسلم، وقال الحافظ في "التلخيص" ص 113: وهو معلول، ثم ذكر العلة.]. وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر، واحدة صلى، أم ثنتين، فليبن على واحدة، فإِن لم يدر، ثنتين صلى، أو ثلاثًا، فليبن على ثنتين، فإِن لم يدر، ثلاثًا صلى، أو أربعًا، فليبن على ثلاث، ويسجد سجدتين، قبل أن يسلم، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، انتهى. قال الحازمي في "كتابه الناسخ والمنسوخ [ص 85.]": اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال، فطائفة: رأت السجدة بعد السلام، عملًا بحديث ذي اليدين، وهو مذهب أبي حنيفة [وبحديث ابن مسعود عن البخاري في "باب التوجه نحو القبلة حيث كان" ص 58 من قوله عليه السلام في حديث طويل: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين"، اهـ. قال الحازمي في "الاعتبار": هذا حديث صحيح، متفق عليه، أخرجاه في "الصحيح" من حديث منصور، وله في "الصحاح" طرق، اهـ]، وقال به من الصحابة: علي بن أبي طالب. وسعد ابن أبي وقاص. وعبد اللّه بن الزبير، ومن التابعين: الحسن. وإبراهيم النخعي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. والثوري. والحسن بن صالح. وأهل الكوفة، وذهب طائفة إلى أن السجود قبل السلام، أخذًا بحديث ابن بحينة، وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ، وحديث ابن بحينة، رواه البخاري. ومسلم، وأخذًا بحديث الخدري، رواه مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثًا، أو أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، انتهى. وبحديث معاوية، ثم أخرج عن يحيى بن أيوب حدثنا ابن عجلان، أن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان حدثه عن أبيه أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم، فنسى، فقام، وعليه جلوس، فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليم، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصنع، انتهى. وهذا رواه النسائي في "سننه [في "باب ما يفعل من نسي شيئًا من صلاته" ص 186.]" من حديث الليث بن سعد عن محمد بن عجلان به لفظ: ثم سجد سجدتين، وهو جالس، بعد أن أتم الصلاة، وقال الحازمي: وتابع يحيى بن أيوب عليه ابن لهيعة. وبكر بن الأشج عن ابن عجلان، ثم أسند عن الشافعي، حدثنا طريف بن حارث عن معمر عن الزهري، قال: سجد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سجدتي السهو، قبل السلام، وبعده، وآخر الأمرين، قبل السلام، ثم أكده الشافعي بحديث معاوية المذكور، قال: وصحبة معاوية متأخرة، قال الحازمي: وطريق الإِنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل السلام، وبعده، كلها ثابتة صحيحة، وفيها نوع تعارض، ولم يثبت، تقدم بعضها على بعض، برواية صحيحة، وحديث الزهري هذا منقطع، فلا يدل على النسخ، ولا يعارض بالأحاديث الثابتة، والأولى حمل الأحاديث على التوسع، وجواز الأمرين. المذهب الثالث: أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام، أخذًا بحديث ذي اليدين، وإذا كان في النقصان، كان قبل السلام، أخذًا بحديث ابن بحينة، وإليه ذهب مالك بن أنس. القول الرابع: أنه إذا نهض من ثنتين، سجدهما قبل السلام، أخذًا بحديث ابن بحينة، وكذا إذا شك، فرجع إلى اليقين، أخذًا بحديث أبي سعيد، وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام، أخذًا بحديث أبي هريرة، وكذا إذا شك، وكان ممن يرجع إلى التحري، أخذًا بحديث ابن مسعود، وإليه ذهب أحمد، فإنه احتياط، ففعل ما فعله النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أو قاله في نظير كل واقعة عنه، انتهى. وقال البيهقي في "المعرفة": عن الزهري، أنه ادّعى نسخ السجود بعد السلام، رواه الشافعي، حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري، فذكره، ثم أكده بحديث معاوية، أنه عليه السلام سجد فيما قبل السلام، وبحديث أبي هريرة، كما أخبرنا، وساق من طريق الدارقطني بسنده عن عكرمة عن عمار عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر، أزاد، أم نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالس، ثم يسلم، قال أبو هريرة: ومعاوية متأخر الإِسلام، إلا أن بعض أصحابنا، زعم أن قول الزهري: منقطع، وأحاديث السجود: قبلُ. وبعدُ، ثابتة قولًا وفعلًا، وتقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية صحيحة، واللّه أعلم، انتهى [الاستدراك: أغفل الإمام المخرج أحاديث التشهد في السهو، وتبعه العيني: وابن الهمام، ولم يذكرا من ذلك شيئًا، وقد قال في "الهداية": ثم يتشهد، ثم يسلم، قلت: روى الترمذي في "باب التشهد - في سجدتي السهو" ص 52، وأبو داود في "باب سجدتي السهو، فيهما تشهد وتسليم" ص 156، وابن حزم في "المحلى" من طريق أبي داود: ص 170 - ج 4، وابن جارود في "المنتقى" ص 129، كلهم عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري، والحاكم في "المستدرك" ص 323 عن محمد بن إدريس الحنظلي عن الأنصاري، وأخرج البيهقي في "سننه" ص 354 - ج 2، من طريق الحاكم عن الأشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمران بن حصين أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى بهم، فنسى فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم، اهـ. سكت عنه أبو داود. وابن حزم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين وأخرج مسلم الحديث عن إسماعيل بن إبراهيم. وعبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حصين، رفعه، وفيه: ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، اهـ. وقد تقدم، وروى الطحاوي في ص 252 عن ربيع المؤذن عن يحيى بن حسان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه، قال: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر، أثلاثًا صلى، أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم"، ورجاله ثقات، وأخرج أبو داود في "باب من قال: يتم على أكثر ظنه" ص 154، والدارقطني: ص 145، والبيهقي: ص 356 - ج 2 عن أبي عبيدة عن عبد اللّه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: إذا كنت في صلاة، فشككت، في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا، ثم تسلم، اهـ. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن حصيف، ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان. وشريك. وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يسندوه، وروى الطحاوي: ص 256، وأحمد: ص 429 - ج 1، والبيهقي: ص 345 - ج 1 عن أبي عبيدة عن عبد اللّه، قال: السهو أن يقوم في قعود أو يقعد في قيام، أو يسلم في الركعتين، فإنه يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ويسلم، اهـ. قلت: أبو عبيدة عن أبيه مرسل، واللّه أعلم]. - الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة: روى - أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ واظب على فاتحة الكتاب. والقنوت. والتشهد. وتكبيرات العيدين، من غير تركها مرة، قلت: هذا معروف، ولم ينقل الترك. - الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة: - حديث نهيه عليه السلام عن البتيراء، قلت: رواه أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يوسف حدثنا أحمد بن محمد إسماعيل بن الفرج حدثنا أبي حدثنا الحسن بن سليمان، قبطية، حدثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثنا عبد العزيز حدثنا ابن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل واحدة، يوتر بها، انتهى. وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة ابن عبد البر، وقال: الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم، انتهى. وقال ابن القطان في "كتابه": ليس دون الدراوردي من يغمض عنه، والحديث شاذ، لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته، وعثمان بن محمد بن ربيعة، الغالب على حديثه الوهم، انتهى. وقوله: ليس دون الدراوردي من يغمض عنه، فيه نظر، فإن عبد اللّه بن محمد بن يوسف شيخ ابن عبد البر، هو: ابن الفرضي الإِمام الثقة الحافظ، والحسن بن سليمان بن سلامة البراري، أبو علي الحافظ [إن كان هذا هو الذي في "التذكرة" ص 136 - ج 2، فهو أبو علي الحسن بن سليمان البصري، المعروف "بقبطية" الحافظ.]، يعرف، بقبطية، قال فيه ابن يونس: كان ثقة حافظًا، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": والمروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء: أن يصلي الرجل ركعتين يتم إحداهما ركوعًا وسجودًا، ولا يتم الأخرى، انتهى. وهذا الذي أشار إليه من قول ابن عمر، رواه البيهقي في "المعرفة" عن الحكم بسنده عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي منصور، مولى سعد بن أبي وقاص، قال: سألت عبد اللّه بن عمر عن وتر الليل، فقال: يا بني، هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم، هو المغرب، قال: صدقت، ووتر الليل واحدة، بذلك أمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يقولون: هي البتيراء، قال: يا بني، ليس تلك البتيراء، إنما البتيراء: أن يصلي الرجل الركعة، يتم ركوعها وسجودها وقيامها، ثم يقوم في الأخرى، ولا يتم لها ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًا، فتلك البتيراء، انتهى. وهذا إن صح، ففي حديث النهي ما يرد هذا، وتفسير راوي الحديث، يقدم على تفسير غيره، بل الظاهر أنه من كلام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقد تقدم في الوتر عند الطحاوي ما يؤيده، واللّه أعلم. وتقدم أثر ابن مسعود أيضًا، وقال النووي في "الخلاصة": حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء، ضعيف، ومرسل، ولم أجده [أي لم يعزه النووي إلى أحد من أرباب الأصول، ولم يجد الشيخ في كتاب حديث محمد بن كعب، واللّه أعلم.]. - الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة: قال عليه السلام: - "إذا شك أحدكم في صلاته، أنه كم صلى، فليستقبل الصلاة"، قلت: حديث غريب، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عمر، قال في الذي لا يدري كم صلى، أثلاثًا. أو اربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ، انتهى. وفي لفظ: قال: أما أنا إذا لم أدْر كم، فإِني أعيد، انتهى. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير. وابن الحنفية. وشريح. - الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة: وقال عليه السلام: - من شك في صلاته، فليتحر الصواب، قلت: أخرجه البخاري [في "باب التوجه إلى نحو القبلة" ص 58: ومسلم في "السهو" ص 211.]. ومسلم عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا: وإذا شك أحدكم، فليتحر الصواب، فليتم عليه، وفيه قصة، وقد تقدم أول الباب، ومذهب الشافعي أنه يبني على اليقين مطلقًا، في الصور كلها، ويأخذ بحديث الخدري [أخرجه مسلم في "باب السهو في الصلاة" ص 211، وقد تقدم، وكذا حديث عبد الرحمن تقدم تخريجه عن قريب.]. وبحديث عبد الرحمن بن عوف الآتيين، وعندنا: إن كان له ظن بني على غالب ظنه، وإلا فبنى على اليقين، وحجتنا حديث ابن مسعود هذا، قال البيهقي في "المعرفة": وحديث ابن مسعود هذا، رواه الحكم بن عتيبة [حديث الحكم بن عتيبة، عند البخاري: ص 58، وحديث الأعمش، عند مسلم: ص 213، وحديث إبراهيم بن سويد، عند مسلم: ص 212.]. والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه، دون لفظ: التحري، ورواها إبراهيم بن سويد عن عبد اللّه، دون لفظ: التحري، فيشبه أن يكون من جهة ابن مسعود، أو من دونه، فأدرج في الحديث، قال قائل منهم: إن منصور [قلت: تابع منصورًا أبو حصين على لفظ التحري، عند الطبراني] بن المعتمر من حفاظ الحديث وثقاتهم، وقد روى القصة بتمامها، وفيها لفظ: التحري، مضافًا إلى قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقد رواها عنه جماعة من الحفاظ، كمسعر. والثوري. وشعبة. ووهيب بن خالد. وفضيل بن عياض. وجرير. وغيرهم [كل هؤلاء، عند مسلم: ص 212]، والزيادة من الثقة مقبولة، إذا لم يكن فيها خلاف الجماعة، قلنا: عن ذلك جوابان: أحدهما: أن التحري يكون بمعنى اليقين، قال اللّه تعالى: - الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة: وقال عليه السلام: - "من شك في صلاته، فلم يدر، أثلاثًا صلى، أم أربعًا، بنى على الأقل"، قلت: أخرجه الترمذي [الترمذي في "باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان" ص 53، وصححه، وابن ماجه: ص 86، وأحمد: ص 93 - ج 1، والحاكم في "المستدرك" ص 325، وقال: على شرط مسلم، وقال الحافظ في "التلخيص" ص 113: هو معلول، ثم بين العلة فيه، وقال: فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب، وقد رواه أحمد في "مسنده" عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا، قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد اللّه، فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا، فقال: ولكنه حدثني أن كريبًا حدثه به، وحسين ضعيف جدًا، اهـ]. وابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر، واحدة صلى، أم ثنتين، فليبن على واحدة، فان لم يدر، أثلاثًا صلى، أم أربعًا، فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظ ابن ماجه: "إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر، واحدة صلى، أم ثنتان، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين. والثلاث، فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث. والأربع، فليجعلها ثلاثًا، ثم ليتم ما بقي من صلاته، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس قبل أن يسلم"، انتهى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، ولفظه": فلم يدر، أثلاثًا صلى، أم أربعًا، فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان، انتهى. وقال: حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، انتهى. وتعقبه الذهبي في "مختصره"، فإن فيه عمار بن مطر الرهاوي، وقد تركوه، انتهى. وعمار ليس في السنن.
|