الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث السادس والعشرون بعد المائة: قال عليه السلام: - "من نام عن صلاة أو نسيها، فلم يذكرها إلا وهو مع الإِمام، فليصل التي هو فيها، ثم ليصل التى ذكرها، ثم ليعد التي صلى مع الإِمام، قلت: أخرجه الدارقطني [ص 162، وصوب وقفه، والبيهقي: ص 221 - ج 2، والطحاوي: ص 270، قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات، إلا أن شيخ الطبراني، محمد ابن هشام المستملي، لم أجد من ذكره، اهـ.]، ثم البيهقي في "سننهما" عن إسماعيل بن إبراهيم [إسماعيل بن إبراهيم بن بسام الترجماني، لا بأس به "تقريب".] الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإِمام، فليتم صلاته، فإذا فرغ من صلاته، فليعد التي نسى، ثم ليعد التي صلاها مع الإِمام"، انتهى. قال الدارقطني: رفعه أبو إبراهيم الترجماني، ووَهِم في رفعه، وزاد في "كتاب العلل": والصحيح من قول ابن عمر هكذا، رواه عبيد اللّه. ومالك عن نافع عن ابن عمر، انتهى. وقال البيهقي: وقد أسنده غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن، فوقفه، وهو الصحيح، انتهى. أما حديث مالك: فهو في "الموطأ [ومن طريق مالك، الطحاوي في: ص 270، والبيهقي: ص 222 - ج 2]" عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: من نسي صلاة، الحديث. وأما حديث يحيى بن أيوب فهو في "سنن الدارقطني" عنه [ص 162، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي صدوق: له أوهام "تقريب".] حدثنا سعيد عن عبد الرحمن الجمحي موقوفًا، ورواه النسائي في "الكنى" عن الترجماني مرفوعًا، ثم قال: رفعه غير محفوظ، وأخبرني عبد اللّه بن أحمد بن حنبل، قال: سألت يحيى بن معين عن إبراهيم الترجماني، فقال: لا بأس به، انتهى. وكذلك قال أبو داود. وأحمد: ليس به بأس، ونقل ابن أبي حاتم في "عللّه" عن أبي زرعة، أنه قال: رفعه خطأ، والصحيح وقفه، وقال عبد الحق في "أحكامه": رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وقد وثقه النسائي. وابن معين، وذكر شيخنا الذهبي في "ميزانه" توثيقه عن جماعة، ثم قال: وابن حبان نصاب، قال فيه: روى عن الثقات أشياء موضوعة، وذكر من مناكيره هذا الحديث، انتهى. وقال ابن عدي في "الكامل": لا أعلم رفعه عن عبيد اللّه غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وقد وثقه ابن معين، وأرجو أن أحاديثه مستقيمة، لكنه يَهِمُ، فيرفع موقوفًا، ويصل مرسلًا، لا عن تعمد، انتهى. فقد اضطرب كلامهم، فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد، ومنهم من ينسبه للترجماني، الراوي عن سعيد، واللّه أعلم. قوله: فلو كان في الوقت سعة، وقدم الوقتية لا يجوز، لأنه أدّاها قبل وقتها الثابت بالحديث، قلت: يشير إلى حديث أنس، أخرجه الجماعة [البخاري في "المواقيت - في باب من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكر" ص 84، ومسلم قبل "صلاة المسافرين" ص 241، وأبو داود في "المواقيت - في باب من نام عن صلاة، أو نسيها" ص 70، وكذا النسائي في "باب من نسي صلاة" ص 100، وكذا ابن ماجه في "باب من نام عن صلاة أو نسيها" ص 50، وكذا الترمذي في "باب الرجل ينسى الصلاة" ص 25، والطحاوي: ص 270.] عنه مرفوعًا: "من نسى صلاة، فليصلها إذا ذكرها"، زاد في "الصحيحين" لا كفارة لها إلا ذلك، انتهى. وفي لفظ لأبي داود: فليصلها حين تذكرها، الحديث.
|