الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- طريق آخر: أخرجه الحاكم في "المستدرك" [في "المستدرك - في الظهار" ص 204 - ج 2.] عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، قال: أتى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجل، فقال: إني ظاهرت من امرأتي، ثم وقعت عليها قبل أن أكفِّر، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: ألم يقل اللّه: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3]؟! قال: أعجبتني، قال: أمسك حتى تكفِّر، انتهى. ثم أخرجه عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس نحوه، وقال: لم يحتج الشيخان بإِسماعيل بن مسلم، ولا بالحكم بن أبان، والحكم بن أبان صدوق، انتهى. ورواه البزار في "مسنده" بالسند الأول، وقال: لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا، وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه، وروى عنه جماعة من أهل العلم، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الترمذي [عند الترمذي "باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر" ص 155 - ج 1، وعند ابن ماجه فيه: ص 150.] عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان ابن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في المظاهر يواقع قبل أن يكفِّر، قال: كفارة واحدة، انتهى. وقال: حديث حسن غريب، انتهى. وكذلك رواه ابن ماجه، ولم أجد ذكر الاستغفار في شيء من طرق الحديث، وهو في "الموطأ" [عند مالك "باب ظهار الحر" ص 203، وفي ذلك البلاغ أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، انتهى] من قول مالك، ولفظه: قال مالك فيمن يظاهر من امرأته، ثم يمسها قبل أن يكفِّر، قال: يكف عنها حتى يستغفر اللّه، ويكفِّر، قال: وذلك أحسن ما سمعت، انتهى.
|