فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- فحديث أبي هريرة‏:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند الترمذي ‏"‏باب ما جاء في التسوية بين الضرائر‏"‏ ص 147 - ج 1، وفي ‏"‏المستدرك - باب التشديد في العدل بين النساء‏"‏ ص 186 - ج 2، وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 224‏:‏ ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان، إلا أن البخاري صوب أنه من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ ومثله قال الترمذي‏:‏ ص 147 - ج 1‏]‏ عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمامة وشقه مائل‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال‏:‏ كان يقال، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏عللّه الكبرى‏"‏ وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال‏:‏ رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، قال أبو عيسى‏:‏ وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ، انتهى‏.‏ ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، والبزار في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، ومن طريق ابن راهويه رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع التاسع والمائة، من القسم الثاني، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ وقال البزار‏:‏ لا نعلم رواه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا أبو هريرة، ولا طريقًا عنه، إلا هذه الطريق، انتهى‏.‏

- وأما حديث أنس‏:‏ فرواه الحافظ أبو نعيم في ‏"‏كتاب تاريخ أصبهان - في ترجمة المحمدين‏"‏، فقال‏:‏ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن جشنس المعدل - وكان ثقة أمينًا - ثنا محمد بن هارون الحضرمي ثنا أحمد بن محمد بن أنس الدورقي ثنا محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره سواء‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ عن عائشة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يعدل في القسْم بين نسائه، وكان يقول‏:‏

- ‏"‏اللّهم هذا قسْمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك‏"‏ - يعني زيادة المحبة - ‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند الترمذي ‏"‏باب ما جاء في التسوية بين الضرائر‏"‏ ص 147 - ج 1، وعند أبي داود ‏"‏ باب في القسم بين النساء‏"‏ ص 290 - ج 1، وفي ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 187 - ج 2، قال الحاكم‏:‏ قال إسماعيل القاضي‏:‏ يعني القلب، وهذا في العدل بين نسائه‏]‏ عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللّه بن يزيد عن عائشة قالت‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقسم فيعدل، ويقول‏:‏ ‏"‏اللّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك‏"‏ - يعني القلب - ، انتهى‏.‏ قال الترمذي، هكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب، ورواه حماد بن زيد، وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، وهو أصح من حديث حماد ابن سلمة، انتهى‏.‏ ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، والبزار في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع التاسع، من القسم الخامس، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقال الدارقطني في ‏"‏كتاب العلل‏"‏‏:‏ وقد رواه عبد الوهاب الثقفي، وابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان، الحديث، والمرسل أقرب إلى الصواب، انتهى كلامه‏.‏ وقال ابن أبي حاتم في ‏"‏كتاب العلل‏"‏ ‏[‏قاله في ‏"‏علل أخبار النكاح‏"‏ ص 425 - ج 1‏.‏‏]‏‏:‏ قال أبو زرعة‏:‏ لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على هذا، ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا، انتهى‏.‏ والمصنف استدل بهذا الحديث، والذي قبله على أنه لا فرق في القَسْم بين البكر والثيب‏.‏