الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- فحديث أبي هريرة: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [عند الترمذي "باب ما جاء في التسوية بين الضرائر" ص 147 - ج 1، وفي "المستدرك - باب التشديد في العدل بين النساء" ص 186 - ج 2، وقال الحافظ في "الدراية" ص 224: ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان، إلا أن البخاري صوب أنه من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، انتهى. قلت: ومثله قال الترمذي: ص 147 - ج 1] عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمامة وشقه مائل"، انتهى. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال: كان يقال، انتهى. وقال في "عللّه الكبرى" وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ، انتهى. ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، والبزار في "مسانيدهم"، ومن طريق ابن راهويه رواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع التاسع والمائة، من القسم الثاني، ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. وقال البزار: لا نعلم رواه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا أبو هريرة، ولا طريقًا عنه، إلا هذه الطريق، انتهى. - وأما حديث أنس: فرواه الحافظ أبو نعيم في "كتاب تاريخ أصبهان - في ترجمة المحمدين"، فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن جشنس المعدل - وكان ثقة أمينًا - ثنا محمد بن هارون الحضرمي ثنا أحمد بن محمد بن أنس الدورقي ثنا محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره سواء. - الحديث الثاني: عن عائشة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يعدل في القسْم بين نسائه، وكان يقول: - "اللّهم هذا قسْمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" - يعني زيادة المحبة - . قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [عند الترمذي "باب ما جاء في التسوية بين الضرائر" ص 147 - ج 1، وعند أبي داود " باب في القسم بين النساء" ص 290 - ج 1، وفي "المستدرك" ص 187 - ج 2، قال الحاكم: قال إسماعيل القاضي: يعني القلب، وهذا في العدل بين نسائه] عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللّه بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقسم فيعدل، ويقول: "اللّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" - يعني القلب - ، انتهى. قال الترمذي، هكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب، ورواه حماد بن زيد، وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، وهو أصح من حديث حماد ابن سلمة، انتهى. ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، والبزار في "مسانيدهم"، وابن حبان في "صحيحه" في النوع التاسع، من القسم الخامس، والحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقال الدارقطني في "كتاب العلل": وقد رواه عبد الوهاب الثقفي، وابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان، الحديث، والمرسل أقرب إلى الصواب، انتهى كلامه. وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" [قاله في "علل أخبار النكاح" ص 425 - ج 1.]: قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على هذا، ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا، انتهى. والمصنف استدل بهذا الحديث، والذي قبله على أنه لا فرق في القَسْم بين البكر والثيب.
|