فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- فحديث أبي هريرة‏:‏ أخرجه أصحاب السنن ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب إذا تتابع في شرب الخمر‏"‏ ص 260 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الحدود - باب من شرب الخمر مرارًا‏"‏ ص 188 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 371 - ج 4، وعند النسائي في ‏"‏الأشربة - باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر‏"‏ ص 329 - ج 2‏]‏ - إلا الترمذي - عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن المدني عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الرابع والخمسين، من القسم الثاني، وقال‏:‏ معناه إذا استحل، ولم يقبل التحريم، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ‏:‏ من شرب الخمر فاجلدوه، الحديث‏.‏ وعن عبد الرزاق رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏‏.‏

- وحديث معاوية‏:‏ أخرجوه - إلا النسائي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 260 - ج 2، وعند ابن ماجه فيه‏:‏ ص 188 - ج 2، وعند الترمذي فيه ‏"‏باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه‏"‏ ص 186 - ج 1، وفي ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 372 - ج 4‏]‏ - عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن معاوية، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من شرب الخمر فاجلدوه‏"‏، إلى آخره‏:‏ ولفظ أبي داود‏:‏ إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، الحديث، قال الترمذي‏:‏ سمعت محمد بن إسماعيل يقول‏:‏ حديث أبي صالح عن معاوية أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع التاسع والسبعين، من القسم الأول، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وسكت عنه، قال شيخنا الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ هو صحيح، انتهى‏.‏ وأخرجه النسائي في ‏"‏سننه الكبرى‏"‏‏.‏

- وحديث ابن عمر‏:‏ أخرجه النسائي ‏[‏عند النسائي في ‏"‏الأشربة‏"‏ ص 392 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك في الحدود‏"‏ ص 371 - ج 4، وعند أبي داود في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 260 - ج 2‏]‏ في ‏"‏الأشربة‏"‏ عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر، ونفر من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ من شرب الخمر فاجلدوه، إلى آخره، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ قال ابن معين‏:‏ عبد الرحمن هذا ضعيف، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود، محيلًا على حديث معاوية، فقال‏:‏ حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ بهذا المعنى، وأحسبه قال في الخامسة‏:‏ إن شربها فاقتلوه، قال أبو داود‏:‏ وكذا حديث أبي غطيف في الخامسة، انتهى‏.‏

- وحديث قبيصة‏:‏ رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب إذا تتابع في شرب الخمر‏"‏ ص 260 - ج 2‏]‏ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان، قال الزهري‏:‏ أنبأ عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة، فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة، قال سفيان‏:‏ حدثنا الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر، ومخول بن راشد، فقال لهما‏:‏ كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث، انتهى‏.‏ وقبيصة في صحبته خلاف‏.‏

- وحديث جابر‏:‏ أخرجه النسائي في ‏"‏سننه الكبرى‏"‏ ‏[‏وأخرجه الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 278 - ج 6، وقال‏:‏ قلت‏:‏ رواه الترمذي، غير قوله‏:‏ فكان ناسخًا للقتل، انتهى‏.‏‏]‏ عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا‏:‏ من شرب الخمر فاجلدوه، إلى آخره، قال‏:‏ ثم أتي النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فجلده، ولم يقتله، انتهى‏.‏ وزاد في لفظ‏:‏ فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن الحد قد رفع، انتهى‏.‏ ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عن ابن إسحاق به أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثًا، فأمر بضربه، فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان نسخًا، انتهى‏.‏

- وحديث الخدري‏:‏ أخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا‏:‏ من شرب الخمر، فاجلدوه، إلى آخره، ثم قال‏:‏ وهذا الخبر سمعه أبو صالح من معاوية، ومن أبي سعيد معًا، انتهى‏.‏

- وحديث عبد اللّه بن عمرو‏:‏ فأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 372 - ج 4، وقال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 278 - ج 6‏.‏ رواه الطبراني من طرق، ورجال هذا الطريق رجال الصحيح، انتهى‏.‏‏]‏ من طريق إسحاق بن راهويه أنبأ معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا نحوه، وسكت عنه، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع عن قرة عن الحسن عن عبد اللّه بن عمرو، ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن شهر بن حوشب به، ورواه ابن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا النضر بن شميل ثنا قرة بن خالد عن الحسن به، وزاد‏:‏ فكان عبد اللّه بن عمرو يقول‏:‏ ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات، فلكم عليّ أن أضرب عنقه، انتهى‏.‏ وكذلك لفظ عبد الرزاق‏:‏ ائتوني برجل قد جلد فيه ثلاثًا، فلكم علي، الحديث، ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏‏.‏

- وحديث جرير‏:‏ رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 371 - ج 4، وقال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 277 - ج 6‏:‏ رواه الطبراني، وفيه‏:‏ داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف‏]‏ من حديث سماك بن حرب عن خالد بن حزم عن جرير بن عبد اللّه البجلي مرفوعًا نحوه، ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏‏.‏

- وحديث ابن مسعود‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏‏.‏

- وحديث شرحبيل‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏عند الحاكم في ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 372 - ج 4، ولفظه‏:‏ قال شعبة‏:‏ سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام، قال‏:‏ سمعت رجلًا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، الحديث‏.‏ فسمعت أبا علي الحافظ يحدثنا بهذا الحديث، فقال في آخره‏:‏ هذا الصحابي من أهل الشام هو شرحبيل بن أوس، قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 277 - ج 6‏:‏ ويزيد بن كبشة وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏‏]‏ عن شعبة عن يزيد بن أبي كبشة عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرفوعًا، ثم نقل عن بعض رواته أنه قال‏:‏ هو شرحبيل بن أوس، وسكت عنه، ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أبو اليمان، الحكم بن نافع ثنا حريز بن عثمان حدثني نمران بن محمد عن شرحبيل بن أوس الكندي، قال‏:‏ وكان من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره‏.‏

- وحديث غطيف‏:‏ فرواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 278 - ج 6‏:‏ وعن غطيف - يعني ابن الحارث - رواه الطبراني، والبزار، وبقية رجاله ثقات، انتهى‏.‏‏.‏‏]‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ من حديث إسماعيل بن عياش عن سعيد بن سالم عن معاوية بن عياض بن غطيف عن أبيه عن جده غطيف، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، انتهى‏.‏ لم يذكر فيه القتل، قال البزار‏:‏ لا نعلم روى غطيف غير هذا الحديث‏.‏

- وحديث الشريد‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 372 - ج 4‏.‏‏]‏ عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد مرفوعًا بنحوه، وقال‏:‏ صحيح على شرط مسلم، انتهى‏.‏ والمصنف استدل بالحديث على الحد من الخمر، ولم يتعرض لنسخ القتل، لكنه أعاده في ‏"‏الأشربة‏"‏، وذكر نسخ القتل‏.‏

قوله‏:‏ روي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه، قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وروى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن عبد اللّه التيمي الجابر عن أبي ماجد الحنفي، قال‏:‏ جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد اللّه بن مسعود، فقال عبد اللّه‏:‏ ترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه، ففعلوا، فرفعه إلى السجن، ثم عاد به من الغد، ودعا بسوط، ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين حتى صارت درة، ثم قال للجلاد‏:‏ اجلد، وارجع تلك، وأعط كل عضو حقه، انتهى‏.‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، ورواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن عبد اللّه الجابر به، وأخرج البخاري، ومسلم في ‏"‏صحيحيهما‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏فضائل القرآن - باب القراء من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم‏"‏ ص 748 - ج 2‏]‏ عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف، فقال رجل‏:‏ ما هكذا أنزلت، فقال عبد اللّه‏:‏ واللّه لقرأتها على رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ أحسنت، فبينا هو يكلمه إذ وجد منه رائحة الخمر، فقال‏:‏ أتشرب الخمر، وتكذب بالكتاب‏؟‏‏!‏ فضربه الحدّ، انتهى‏.‏ وأخرج الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 358، واللفظ الآخر في ‏"‏الأشربة‏"‏ ص 535 - ج 2‏]‏ بسند صحيح عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه ضرب رجلًا وجد منه ريح الخمر، وفي لفظ‏:‏ ريح شراب الحد تامًا، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ وحد الشرب، ثبت بالإِجماع من الصحابة، ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود، وقد شرط قيام الرائحة على ما رويناه، قلت‏:‏ تقدم كل ذلك‏.‏

قوله‏:‏ روي أن عمر رضي اللّه عنه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ، قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الأشربة‏"‏ ص 535 - ج 2‏.‏‏]‏ عن سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيًا شرب من أداوة عمر نبيذًا فسكر، فضربه الحد، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ هذا لا يثبت، انتهى‏.‏ ورواه العقيلي في ‏"‏كتابه‏"‏، وزاد فيه‏:‏ فقال الأعرابي‏:‏ إنما شربته من أداوتك، فقال عمر‏:‏ إنما جلدناك على السكر، انتهى‏.‏ وأعله بسعيد ابن ذي لعوة، وأسند تضعيفه عن البخاري، وقال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ قال البخاري‏:‏ سعيد ابن ذي لعوة عن عمر في النبيذ يخالف الناس في حديثه، لا يعرف، وقال بعضهم‏:‏ سعيد بن حدان، وهو وهم، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ قال ابن المديني‏:‏ سعيد هذا مجهول، وقال أبو حاتم‏:‏ لا أعلم روى عنه غير الشعبي، وأبي إسحاق، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق، قال‏:‏ بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلًا في سفر، وكان صائمًا، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشرب منها، فسكر، فضربه عمر الحد، فقال‏:‏ إنما شربت من قربتك، فقال له عمر‏:‏ إنما جلدناك لسكرك، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ روى الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر أنه قال‏:‏ بلغني أن عبيد اللّه ابن عمر، وأصحابه شربوا شرابًا، وأنا سائل عنهم، فإن كان يسكر حددتهم، قال السائب‏:‏ فأنا شهدت عمر حدهم، انتهى‏.‏ ينظر ‏"‏الأطراف‏"‏‏.‏

- طريق آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل أن رجلًا عبّ في شراب نبيذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة، فسكر، فتركه عمر حتى أفاق، ثم حده، انتهى‏.‏

 أحاديث الباب

أخرج الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏كلا الحديثين في ‏"‏الأشربة‏"‏ ص 537 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عمران بن داود عن خالد بن دينار عن أبي إسحاق عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أتي برجل قد سكر من نبيذ تمر، فجلده، انتهى‏.‏ وعمران بن داود - بفتح الدال والواو - فيه مقال، وأخرجه في ‏"‏الأشربة‏"‏ عن أبي العوام القطان حدثني عمرو بن دينار عن ابن عمر به، ورواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر، قال‏:‏ أتي النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بسكران فضربه الحد، وقال له ما شرابك‏؟‏ قال‏:‏ تمر وزبيب، فقال‏:‏ لا تخلطوهما جميعًا، يكفي أحدهما من صاحبه، انتهى‏.‏

- أثر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الأشربة‏"‏‏.‏‏]‏ عن وكيع عن شريك عن فراس عن الشعبي أن رجلًا شرب من أداوة علي نبيذا بصفين، فسكر، فضربه الحد، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي بنحوه، وقال‏:‏ فضربه ثمانين‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة حدثنا عبد اللّه بن نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد اللّه ابن شداد عن ابن عباس، قال‏:‏ في السكر من النبيذ ثمانون، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ وحد الخمر والسكر ثمانون سوطًا في الحر، لإِجماع الصحابة، قلت‏:‏ فيه أحاديث، فروى البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏عند البخاري ‏"‏الحدود - باب ‏"‏أمر بضرب الحد في البيت‏"‏ ص 1002 - ج 2‏]‏ من حديث السائب بن يزيد، قال‏:‏ كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا‏.‏ حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذ عتوا وفسقوا، جلد ثمانين، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏حد الخمر‏"‏ ص - ج 2‏.‏‏]‏ عن أنس بن مالك أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، قال‏:‏ ما ترون في جلد الخمر‏؟‏ فقال عبد الرحمن بن عوف‏:‏ أرى أن تجعله كأخف الحدود، قال‏:‏ فجلد عمر ثمانين، انتهى‏.‏ هكذا وقع في ‏"‏مسلم‏"‏ عن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار على عمر بالثمانين، ووقع في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏في ‏"‏الموطأ - في الأشربة - باب ما جاء في حد الخمر‏"‏ ص 357‏]‏، وغيره أن الذي أشار على عمر هو علي بن أبي طالب، رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ عن ثور بن زيد الديلي عن عمر بن الخطاب أنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب‏:‏ نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، فاجعله حد الفرية، فجلد عمر في الخمر ثمانين، انتهى‏.‏ وعن مالك رواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 375 - ج 4، وعند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 354‏]‏، وصححه عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالأيدي، والنعال، والعصي حتى توفى، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفى، إلى أن قال‏:‏ فقال عمر‏:‏ ماذا ترون‏؟‏ فقال علي رضي اللّه عنه‏:‏ إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفترون ثمانون جلدة، فأمر به عمر فجلد ثمانين، انتهى‏.‏ وكذلك أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏‏.‏

- طريق آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر ابن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر، وقال‏:‏ إن الناس قد شربوها واجترءُوا عليها، فقال له علي‏:‏ إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين، انتهى‏.‏

- الأحاديث الواردة في الثمانين‏:‏ روى أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثني هشام بن يوسف أخبرني عبد الرحمن بن صخر الأفريق عن جميل بن كريب عن عبد اللّه ابن يزيد عن عبد اللّه بن عمرو قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من شرب بسقة خمر، فاجلدوه ثمانين‏"‏، انتهى‏.‏ وأشار إليه بالتضعيف صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏، فقال‏:‏ وروي بإِسناد غريب لا يثبت عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا‏:‏ من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ حدثنا أحمد بن رشدين ثنا عبد الغفار ابن داود أبو صالح الحراني ثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جلد في الخمر ثمانين، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإِسناد‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ - حديث‏:‏ روي عنه عليه السلام‏:‏ ‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ مرسل رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا سفيان الثوري عن عوف عن الحسن أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ضرب في الخمر ثمانين، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وأما ما ورد في ‏"‏مسلم‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏حد الخمر‏"‏ ص 71 - ج 2‏.‏‏]‏ عن أنس قال‏:‏ أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف‏:‏ أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، فهذا لم يقع من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حدًا، وإلا لما تجاوزته الصحابة، وإنما فعله زجرًا وعقوبة، فبلغ ضربه نحو الأربعين، فلما فهمت الصحابة ذلك ألحقوه بأخف الحدود، وقد أخرج البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 1002 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏حد الخمر‏"‏ ص 72 - ج 2‏]‏ عن عمير بن سعيد عن علي، قال‏:‏ ما كنت أقيم على أحد حدًا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديْته، لأن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لم يسنه، انتهى‏.‏

*4* باب حد القذف

- الحديث الأول‏:‏

- ‏"‏من أشرك باللّه فليس بمحصن‏"‏

تقدم في ‏"‏حد الزنا‏"‏‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الخال أب‏"‏،

قلت‏:‏ حديث غريب، وفي ‏"‏الفردوس‏"‏ لأبي شجاع الديلمي عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا‏:‏ الخال والد من لا والد له، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ لمكان اختلاف الصحابة - يعني في مكاتب مات، وترك وفاءً، هل يموت حرًا أو عبدًا‏؟‏ - سيأتي في ‏"‏المكاتب‏"‏ إن شاء اللّه تعالى‏.‏

- مسألة‏:‏ استدل للقائلين بالحد في التعريض بالقذف بما رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في الحدود - باب ما جاء في القذف والنفي‏"‏ ص 351‏]‏ من رواية يحيى بن يحيى عنه عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر‏:‏ واللّه ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل‏:‏ مدح أباه وأمه، وقال آخرون‏:‏ قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين، انتهى‏.‏ واستدل للشافعي على أنه لا حد فيه، بحديث الأعرابي الذي قال‏:‏ يا رسول اللّه إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال‏:‏ هل لك من إبل‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ ما ألوانها‏؟‏ قال‏:‏ حمر، قال‏:‏ فهل فيها من أورق‏؟‏ قال‏:‏ إن فيها لورقًا، قال‏:‏ فأنى أتاها ذلك‏؟‏ قال‏:‏ لعله نزعه عرق، قال‏:‏ وكذلك هذا الولد، لعله نزعه عرق، انتهى‏.‏ أخرجه مسلم، والبخاري ‏[‏عند مسلم في ‏"‏اللعان‏"‏ ص 491 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏اللعان - باب إذا عرض بنفي الولد‏"‏ ص 799 - ج 2، وص 1088 - ج 2‏]‏ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وترجم عليه البخاري ‏"‏باب إذا عرض بنفي الولد‏"‏، وزاد في لفظ‏:‏ وإني أنكرته، يعرض بأن ينفيه، وفي آخره‏:‏ ولم يرخص له في الانتفاء منه، واستدل له أيضًا بحديث‏:‏ لا ترد يد لامس، رواه أبو داود، والنسائي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏النكاح - باب في تزويج الأبكار‏"‏ ص 280 - ج 1‏]‏ في سننيهما - في النكاح‏"‏، قالا‏:‏ حدثنا حسين بن حريث المروزي ثنا فضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال‏:‏ يا رسول اللّه إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال‏:‏ غربها، قال‏:‏ أخاف أن تتبعها نفسي، قال‏:‏ فاستمتع بها، انتهى بلفظ أبي داود‏.‏