الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مناسك الحج والعمرة **
محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام: قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث. قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط. قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط. فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو: 1 ـ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: وأوضح النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: 2 ـ تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياسًا على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه. 3 ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال في المُحرِم: فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب. ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمدًا ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها: 4 ـ عقد النكاح لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ : فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ : 5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى: ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة. فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضًا لأنه يستمتع به كالمباشرة. 6 ـ الجماع لقوله تعالى: والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرًا على الحج وله حالان: الحال الأولى: أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان: أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزئ في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا. ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير. قال مالك في "الموطأ": بلغني أن عمر وعليًا وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم؟ فقالوا: يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي. قال: وقال عليٌّ: وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما. ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات. الحال الثانية: أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب: أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعًا على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا. ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي: إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزرًا ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرمًا. 7 ـ من محظورات الإحرام: قتل الصيد، والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعًا كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ: الأول: ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره. الثاني: ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره. الثالث: ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ : وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارًا وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ؟ فقال: وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمدًا فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: فإذا قتلَ حمامة مثلًا فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعامًا للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا. وأما قطع الشجر فليس حرامًا على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِمًا أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ. فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء. ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما: 1 ـ تغطية الرأس، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة: فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها: وفي رواية: ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالبًا. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء. 2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملًا للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال: لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يخطب بعرفات يقول: ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزارًا مُرقعًا. ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطًا أو نحوه. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سُئل النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ عما يلبس المُحرم؟ فقال: فإجابته ـ صلى الله عليه وسلّم ـ بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم. وقد أجازَ النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه. وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريبًا منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم. ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام. وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ: الأولى: أن يكون ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَهًا أو نائمًا، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذورًا بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك. الثانية: أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى: الثالثة: أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم. أقسام المحظورات باعتبار الفدية: تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: أولًا: ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح. ثانيًا: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. ثالثًا: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد. رابعًا: ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
|