فصل: 33- باب إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ في مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن الدارمي (نسخة منقحة)



.56- باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلاَ يَدَعُ عَصَبَةً:

3237- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَمْرَاوِيُّ: أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ في عِرَافَتِهِ.

.23- ومن كتاب الوصايا:

.1- باب مَنِ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ:

3238- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شيء يُوصِي فِيهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». [تحفة 8176، إتحاف 10874].
3239- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لاَ يَأْكُلُ في كُلِّ بَطْنِهِ، وَلاَ تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ.

.2- باب فَضْلِ الْوَصِيَّةِ:

3240- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ وَصِيَّتُهُ تَمَاماً لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو.
3241- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ في حَيَاتِهِ.
3242- أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قِيلَ لِهَرِمِ بْنِ حَيَّانَ: أَوْصِهْ.
قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالآيَاتِ الآوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ. وَقَرَأَ ابْنُ حَيَّانَ: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}

.3- باب مَنْ لَمْ يُوصِ:

3243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَكَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أَمَرَ بِالْوَصِيَّةِ؟ فَقَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْداً فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامَةٍ. [تحفة 5170، إتحاف 6894].
3244- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ} قَالَ: الْخَيْرُ الْمَالُ، كَانَ يُقَالُ أَلْفاً فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.

.4- باب مَا يُسْتَحَبُّ بِالْوَصِيَّةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْكَلاَمِ:

3245- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ أَوْصَى ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَنِ {اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَرْغَبُوا أَنْ يَكُونُوا مَوَالِيَ الأَنْصَارِ وَإِخْوَانَهُمْ في الدِّينِ، وَأَنَّ الْعِفَّةَ وَالصِّدْقَ خَيْرٌ وَأَتْقَى مِنَ الزِّنَا وَالْكَذِبِ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ في مَرَضِي هَذَا قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ ثُمَّ ذَكَرَ حَاجَتَهُ.
3246- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ} وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا. [إتحاف 1727].
3247- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلاَنَ عَنْ مَكْحُولٍ حِينَ أَوْصَى قَالَ: يَشْهَدُ هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَمُوتُ وَيُبْعَثُ، وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئاً مِمَّا في هَذِهِ الْوَصِيَّةِ.
3248- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
3249- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً وَجَازِياً لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيباً بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ في الْعَابِدِينَ وَنَحْمَدَهُ في الْحَامِدِينَ، وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

.5- باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَصِيَّةَ في الْمَالِ الْقَلِيلِ:

3250- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوَصِيَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} وَلاَ أُرَاهُ تَرَكَ خَيْراً. قَالَ حَمَّادٌ: فَحَفِظْتُ أَنَّهُ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ. [إتحاف 14636].
3251- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ فَقَالَ: أُوصِي؟ قَالَ: لاَ، لَمْ تَدَعْ مَالاً فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِكَ. [إتحاف 14637].

.6- باب في الذي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ:

3252- أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ في رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.
3253- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّاداً عَنِ الأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا، قَالاَ: لاَ يَجُوزُ.
3254- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ في الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ قَالَ: إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَجَزْنَاهُ يَعْنِي في الْحَيَاةِ.
3255- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ.
3256- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ في الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَى الْوَرَثَةُ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ.

.7- باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ:

3257- أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ». قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ». قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». [تحفة 3927، إتحاف 5008].
3258- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى أُدْنِفْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرَانِي إِلاَّ أَلَمَّ بِي وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لاَ». قُلْتُ: فَبِنِصْفِهِ؟ قَالَ: «لاَ». قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ لاَ تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلاَّ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأَتِكَ». [تحفة 3890، إتحاف 5008].

.8- باب الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ:

3259- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّ أَبَاهُ زِيَادَ بْنَ مَطَرٍ أَوْصَى فَقَالَ: وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَسَأَلْتُ فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ.
3260- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلاَلَةٌ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: لاَ. حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ. [إتحاف 15738].
3261- حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي بِالْجَامِحِ الْفَرَسَ الْجَمُوحَ.
3262- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ قَالَ: أَوْصَيْتُ إِلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ.
3263- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ.
3264- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ.

.9- باب مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لاَ يَجُوزُ:

3265- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ.
3266- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ أَبِي وَهْبٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ في كُلِّ شيء إِلاَّ في الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ. وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ.
3267- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: الْوَصِيُّ أَمِينٌ في كُلِّ شيء إِلاَّ في الْعِتْقِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلاَءَ.
3268- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ في مَالِ الْيَتِيمِ: يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ.
3269- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ.
3270- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو قِلاَبَةَ إِذْ دَخَلَ غُلاَمٌ فَقَالَ: أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، بَاعَكُمُ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ فَالْتَفَتَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَأَضْجَعَ في الْقَوْلِ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: رُدَّ عَلَى الْغُلاَمِ أَرْضَهُ. قَالَ: إِذاً يَهْلِكَ مَالُنَا. قَالَ: أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ.

.10- باب إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلآخَرَ بِالثُّلُثِ:

3271- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ في رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ: يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ في الثُّلُثِ هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ.

.11- باب الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ:

3272- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ.
3273- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ في وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا. [إتحاف 15400].
3274- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ في مَرَضِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ- قَالَ- فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَجَازَ عِتْقَ الآخِرِينَ وَأَبْطَلَ عِتْقَ الأَوَّلِينَ.
3275- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ في وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ. [إتحاف 15400].
3276- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ في الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: هُمَا جَائِزَتَانِ في مَالِهِ.
3277- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا. [إتحاف 15400].

.12- باب في الْوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ:

3278- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ وَلَكَنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ. وَهُوَ رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ.

.13- باب وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ:

3279- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ.
3280- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ في مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَهُوَ في ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ.
3281- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ يَحْيَى: وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْ فَمِنَ الثُّلُثِ.
3282- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ في رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلاَنٍ فَغُلاَمِي حُرٌّ ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ دَخَلَ في صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

.14- باب فِيمَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ:

3283- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ فَلاَ أَرَ بَأْساً أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ.

.15- باب إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ:

3284- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ (ح).
3285- وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.
3286- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: في جَمِيعِ حِصَّتِهِ.

.16- باب مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ في الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ:

3287- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ.

.17- باب مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ:

3288- أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ في أَيِّ مَالِهِ شَاءَ».
3289- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَرَاهِمَ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا شَبِعَ». [تحفة 10970، إتحاف 16174].

.18- باب مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْوَصَايَا:

3290- حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ في الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَفِيهَا الْعِتْقُ فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.
3291- حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: بِالْحِصَصِ.
3292- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ فَكَانَ في وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ. قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا، يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ.
3293- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ في الذي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ: بِالْحِصَصِ.
3294- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ في رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَفِيهِ عِتْقٌ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.
3295- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

.19- باب في الذي يُوصِي لِبَنِي فُلاَنٍ بِسْهَمٍ مِنْ مَالِهِ:

3296- أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ في الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلاَنٍ قَالَ: غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ.
3297- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلاَنٍ فَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ.
3298- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كُرَيْبٍ أَنَّ أَتِيًّا أَتَى شُرَيْحاً فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْماً كَأَحَدِهَا.

.20- باب إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ:

3299- أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ.

.21- باب مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ:

3300- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
3301- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ في رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلاَ يُعْطَى دَيْنُهُ.
3302- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.
3303- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ في الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ: تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ.
3304- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
3305- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ في حَيَاتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ، ثُمَّ الثُّلُثُ.

.22- باب إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ:

3306- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِراً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
3307- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّداً عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ قَالاَ: نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ.
3308- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ، فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ.
3309- حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِباً فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

.23- باب الْوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ:

3310- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَكَانَ مَيِّتاً وَهُوَ لاَ يَدْرِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ.

.24- باب الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ:

3311- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ رُبُعَ مَالِهِ خُمُسَ مَالِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ.

.25- باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ:

3312- حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ في حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِفَجْرَةٍ.
3313- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُرَّانِ: الإِمْسَاكُ في الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مُرٌّ في الْحَيَاةِ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ. [إتحاف 13303].

.26- باب الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ:

3314- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَلاَ يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ.
3315- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ في رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ مِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، قَالَ الشَّعْبِيُّ: يُعْطِي الْخُمُسَ.
3316- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَامِراً عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلاَثَةً قَالَ: أَوْصَى بِالرُّبُعِ.
3317- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ في رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَسَنٌ.

.27- باب في الرَّجُلِ يُوصِي بِغَلَّةِ عَبْدِهِ:

3318- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ في رَجُلٍ أَوْصَى في غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ، قَالَ: لَهُ سُدُسُهُ.

.28- باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ:

3319- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعاً.
3320- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ.
قَالَ وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا.
3321- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.
3322- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ.
3323- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَلاَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ». [تحفة 10731].
3324- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ في سُورَةِ النِّسَاءِ فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيباً مَعْلُوماً وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ.
3325- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [إتحاف 8154].
3326- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

.29- باب الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ:

3327- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ أَيُوصِي لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفاً. ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لاَ يَمْنَعُهُ الْحَقَّ.

.30- باب الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلاَنٍ فَإِذَا مَاتَ فَلِفُلانٍ:

3328- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ. وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: قَالاَ: هُوَ لِلأَوَّلِ. قَالَ: وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ:
3329- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ في الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلاَنٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلاَنٌ فَلِفُلاَنٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلاَنٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ. قَالَ: يُمْضَى كَمَا قَالَ: وَإِنْ كَانُوا مِائَةً.

.31- باب في الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ:

3330- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالاَ: سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي في غَيْرِ قَرَابَتِهِ. فَقَالَ سَالِمٌ: هي حَيْثُ جَعَلَهَا. قَالَ فَقُلْنَا: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ يُرَدُّ عَلَى الأَقْرَبِينَ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ قَوْلاً شَدِيداً.
3331- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ في قَرَابَتِهِ فَهُوَ لأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ.

.32- باب إِذَا قَالَ أَحَدُ غُلاَمَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ:

3332- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ في رَجُلٍ قَالَ: أَحَدُ غُلاَمَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، قَالَ: الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا.

.33- باب إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ في مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ:

3333- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ في مَرَضِهِ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَعَبْدِي فُلاَنٌ حُرٌّ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ، قَالَ: هُوَ مَمْلُوكٌ.

.34- باب إِذَا أَعْتَقَ غُلاَمَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ:

3334- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ في رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ في ثَمَنِهِ.
3335- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْداً بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَقْضِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَسْعَى الْعَبْدُ في ثَمَنِهِ.

.35- باب مَنْ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ:

3336- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ. [إتحاف 10317].
3337- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
3338- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ.
3339- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ.
3340- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ.
3341- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
3342- أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ بَأَيِّهِمَا تُقُولُ؟ قَالَ: مِنَ الثُّلُثِ.

.36- باب مَنْ قَالَ لاَ تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ:

3343- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ، وَلاَ تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لاَ تَعْرِفُ.

.37- باب مَنْ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ:

3344- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ. [إتحاف 15249].

.38- باب وَصِيَّةِ الْغُلاَمِ:

3345- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً.
3346- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَى غُلاَمٌ مِنَ الْحَيِّ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا أَصَابَ الْغُلاَمُ في وَصِيَّتِهِ جَازَتْ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يُعْجِبُنِي، وَالْقُضَاةُ لاَ يُجِيزُونَ.
3347- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحاً أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ.
3348- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
3349- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ غُلاَماً مِنْهُمْ حِينَ ثُغِرَ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ.
3350- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ غُلاَماً بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ جُشَمَ، وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفاً، ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ الْغُلاَمَ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ.
3351- حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في مَالِهِ في الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ في الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ.
3352- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَأَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّهُ أُتِيَ في جَارِيَةٍ أَوْصَتْ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ.
3353- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ سُلَيْماً الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلاَثُونَ أَلْفاً، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: النَّاسُ يَقُولُونَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ.
3354- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ: ابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ. وَقَالَ الآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَنِ ابْنَيْهِ يَعْنِي ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ.

.39- باب مَنْ قَالَ لاَ يَجُوزُ:

3355- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلاَّ مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ، يَعْنِي الْغُلاَمَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.
3356- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْغُلاَمِ وَلاَ وَصِيَّتُهُ وَلاَ هِبَتُهُ وَلاَ صَدَقَتُهُ وَلاَ عَتَاقَتُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
3357- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ وَلاَ عِتْقُهُ وَلاَ وَصِيَّتُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شَيْءٌ. [إتحاف 8156].
3358- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقٌ وَلاَ وَصِيَّةٌ إِلاَّ في عَقْلٍ إِلاَّ النَّشْوَانَ- يَعْنِي السَّكْرَانَ- فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ.

.40- باب إِذَا أَوْصَى بِعَتْقِ عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ:

3359- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ في وَصِيَّتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ فَقَالاَ: هُوَ حُرٌّ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِيَاسٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ بِحُرٍّ.