فصل: عوامل نجاح المجالس التشريعية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشورى في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية



.القانون المناط سنّهُ بالمجالس التشريعية وبيان جواز إطلاق كلمة القانون على ما تصدره المجالس التشريعية:

أولاً: التعريف:
القانون في اللغة:
مقياس كل شيء وطريقه كما ورد في القاموس المحيط، وفي لسان العرب قانون كل شيء طريقه ومقياسه وقال الجوهري في الصحاح: القوانين الأصول الواحد قانون وليس بعربي.
ثانياً: في الاصطلاح:
القانون يعني القاعدة والنظام الثابت.
وقال الجرجاني أن القانون في الاصطلاح هو أمر كلي منطبق على جميع جزيئاته التي يتعرف أحكامه منه كقول النحاة: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد محمد أن القانون يعني النظام الثابت وعلى ذلك فالنظام تعريف القانون، قال: وكلمة قانون يونانية الأصل وانتقلت إلى اللاتينية ثم إلى الفرنسية ومعناها القاعدة.
وإذاً فإن القانون المطلوب سنّهُ أو استنباطه من قبل المجالس التشريعية هو القانون العادل الذي لا غنى للأمة من الأخذ به وحسن تطبيقه في نص واضح بعد صياغته وإصداره في صيغة قوانين ضمن الضوابط والشروط التي سنأتي على بيانها سواءً كان في المسائل المتجددة والتي بها تنتظم الحياة أو فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما لا نص فيه أو فيما يتعلق بحسن تطبيق الأحكام الشرعية فيما فيه نص واضح بعد صياغته في شكل قانون. ومع ذلك فإن المجالس التشريعية فيما تصدره من قوانين مقيدة بالشريعة غاية ووسيلة، فهي لا تملك وضع قوانين تخالف الدستور الإسلامي المتمثل بالكتاب والسنة أو المستمد منهما فإن فعلت كانت متعدية لقوله تعالى: {ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}.
فصلاحية السلطة التشريعية في المفهوم الإسلامي مقيدة بالنصوص الشرعية، فهي لا تملك أن تلغي نصاً من النصوص الشرعية أو تبدله بغيره، ولكنها تملك حق تفسير النصوص عن طريق الاجتهاد فيما يتناسب مع الظروف الزمانية والمكانية، وسواءً كانت هذه الاجتهادات موافقة للاجتهادات الصادرة عن المجتهدين السابقين أو مخالفة لها كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وليس هناك في شريعة الله ما يمنع من وضع المسائل الشرعية في شكل نصوص قانونية، ولا ما يمنع من استنباط الأحكام الشرعية في المسائل المستجدة والذي تنتظم به شئون الحياة وصياغة هذه المواد على شكل نصوص قانونية ويصدر بها قرارٌ بقانون من رئيس الدولة إذا كان النظام جمهورياً أو مرسوم ملكي إذا كان شكل النظام ملكياً بحسب شكل نظام الدولة الإسلامية الذي تختاره الأمة في أحد أشكال الدولة القانونية الحديثة، ولا يوجد ما يمنع من استعمال كلمة قانون في التشريعات الإسلامية.
فالكثير من علماء هذه الأمة المشهود لهم بالفضل والدين وعُرِفوا بتحكيم شرع الله واستنباط الأحكام من كتاب الله ومن السنة النبوية قد أطلقوا كلمة القانون على كثير من القواعد الشرعية فقالوا: القوانين الشرعية والقوانين السياسية، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه يقول: فتلك القواعد الفاسدة التي جعلوها قوانين ثم إن هذه القوانين فيها ما هو صحيح لا ريب فيه.
وقد جعل الفقيه المالكي ابن حزم عنوان كتابه في الفقه قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، وابن رشد يقول في بداية المجتهد لتكون كالقانون بالمجتهد والقرافي يقول: وعلى هذا القول تراعى القوانين وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام، والماوردي في الأحكام السلطانية يقول بأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق، وبهذا يتضح أن الكثير من العلماء قد استعمل هذه الكلمة (القانون) دونما حرج. ونكتفي بهذه الإشارة التي تزيح الشك وتذهب اللبس وتبين أن علماء كبار قد استعملوا كلمة قانون دونما حرج، أما كلمة التقنين المصطلحة فمأخوذة من القانون والقانون معناه العام يقابل الشريعة فهو مجموع القواعد العامة الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد.
فالتقنين على هذا الأساس هو وضع هذه القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون في مجموعة على شكل مواد مرتبة ومبوبة يرجع إليها عند التطبيق، فيقال مثلاً قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات أو قانون المرافعات المدنية أو الجزائية أو قانون الخدمة المدنية... إلخ. فكل من القوانين يعالج مسائل مختلفة عن الأخرى ولا يهم التسمية بالقانون أو التقنين وإنما المهم المبدأ الذي يقوم عليه هذا الأمر وهو إلزام هذه الجهة أو تلك أو هؤلاء الجماعة بالعمل بمقتضى هذه القوانين دون خروج عنها، وإن كانت بعض الدول تسمي القانون نظاماً كما هو الحال في المملكة العربية السعودية فإنه لا ضير في ذلك، وقد سبق وأن بيّنا في تعريف المصطلحات أن القانون يعني القاعدة والنظام الثابت.
وإذا كان هناك من اختلاف في مصطلح البحث من حيث الترتيب طبقاً لمنهج البحث القانوني فإن الترتيب المعهود للتشريعات الوضعية هو أنه يأتي الدستور أولاً ثم القانون ثم النظام ثم اللائحة فالتشريعات حينما تصدر قانوناً يشترط أن لا تخالف القانون الأعلى فيها كالدستور والقانون الأصلي الذي انبثقت عنه تلك التشريعات.
وإذا كان من المعلوم أن الحياة متجددة ومتطورة فإن القوانين تتطور بتطورها، فالقانون الموضوع لمجتمع إنساني معين يجب أن يساير هذا المجتمع في تطوره الحضاري ولهذا فإنه يفترض ويشترط فيه عند وضعه العمومية والتجريد وأن يحقق مصالح راجحة وأن لا تخالف قواعده أحكام الشرع وأن تكون قواعده وأحكامه مناسبة للمجتمع الذي وضع فيه، فالأحكام قد تتبدل بتبدل الأعصار، فمثلاً إذا كانت العادة أن تكون عمارة البيوت كلها على نسق واحد وكان العرف أن من رأى بيتاً واحداً واشترى عدة بيوت فإن رؤية ذلك البيت تكفي، ثم إذا تبدل العرف وجرت العادة أنها لا تكفي رؤية بيت واحد لمن يريد شراء مجموعة بيوت لأن العادة قد تغيرت وصار الناس يعمرون البيوت بأشكال مختلفة إذا فإنه لا بد من رؤية كل بيت على حدة، ووفقاً للعادة الحالية لا القديمة، وكذلك تقدير الأجرة للمساكن وتقدير أجر المسافات للركوب على وسائل النقل فإنه لا يمكن تقرير أحكام ذلك العرف والعادة القديمة بالقانون القديم الذي بني على العرف والعادات القديمة، نظراً لتبدل الوسائل وتطور الزمن، ولهذا فإن الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وضع عنواناً قال فيه: فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوامل، وخير مثال على ذلك ما حصل من تغيير في آراء الإمام الشافعي رضوان الله عليه لمجرد انتقاله من الحجاز إلى العراق إلى مصر، ولما كان ذلك فإن استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية ومعالجة أوضاع الناس وأحوالهم في هذا العصر يعتبر من أكبر الواجبات، فيتعين على المجالس التشريعية أخذ القواعد والضوابط التشريعية التي تعالج شئون الحياة من منهج الله ونظامه وسننه وأحكامه، فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان.
وبهذا العرض الوجيز نكون قد أتينا على بيان أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في المجالس التشريعية عند إصدار القوانين وأوضحنا جواز إطلاق كلمة القانون على ما يصدر من هذه المجالس.
وما أحوج الأمة اليوم إلى أن تدفع بمجموعة من علمائها إلى المجالس التشريعية لتستخرج من الأدلة الشرعية تشريعاً فيه شفاء لعلل الأمة وأدوائها في شتى مجالات الحياة وفي جميع أبواب المعاملات لتكون قوانينها هي مرجع الناس جميعاً حكاماً ومحكومين ومنهل ورودهم ومحل تطبيقهم لشرع الله، فهذه هي الدعوة الصادقة لتحكيم شرع الله والاعتصام به {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.
ومسألة التقنين وإن كانت لم تظهر في شكلها المعاصر في العالم الإسلامي إلا في أواخر الدولة العثمانية (1255هـ الموافق 1839م) كما يقول الدكتور عبدالناصر موسى، أما أبي الأعلى المودودي فهو يرى أن الهند هي أول من أدخل القوانين الوضعية في البلدان الإسلامية حيث يقول: وكان أول بلد استبدلت فيه القوانين الإسلامية بالقوانين الوضعية هو الهند في عام 1791م كأثر للاستعمار البريطاني، وتأتي الجزائر بعد ذلك سنة 1830م، فتكون الدولة العثمانية بعد ذلك أي في عام 1839م، وما بعد قد أوجدت ازدواجاً تشريعياً وقضائياً كنتيجة لأثر من آثار الضعف الذي أصاب الدولة الإسلامية والحضارة العربية الإسلامية، ولا شك أن الاعتقاد الذي ساد بأن الاقتباس من النظم الأوربية ومن الدول المتقدمة يؤدي إلى تقدم الدول الإسلامية الضعيفة قد زاد من وهن الدولة الإسلامية لحصول الازدواجية في التشريع وعدم إحياء الحضارة العربية الإسلامية بما يجعلها تواكب الحضارة الغربية، وكل ذلك أدى إلى العزوف عن أحكام الشريعة وعدم العودة إلى الفقه الإسلامي لاستنباط الأحكام وتقنينها في شتى مناحي الحياة تعويلاً على ما يأتي من الغرب فعمت ازدواجية التشريع الكثير في البلدان الإسلامية إن لم نقل أنه تم الاستبدال في بعض الأحوال للقانون الإسلامي بالقوانين الغربية دون مراعاة لحاجيات المجتمع العربي وخصوصياته الإسلامية.
وإذا ما استثنينا بعض الأقطار الإسلامية كاليمن ونجد وأفغانستان فإن ازدواجية التشريع كما يقول الدكتور محمد عبدالحميد عمت مختلف الأقطار الإسلامية وقد رأى كثير من العلماء ضرورة تقنين أحكام الشريعة، ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد عبده والأستاذ العلامة محمد رشيد رضا والشيخ محمد عبدالعزيز حفيظ والعلامة أحمد شاكر والعلامة أبو العلاء المودودي وكذلك الشيخ علي الخفيف والشيخ حسن مخلوف والأستاذ العلامة مصطفى الزرقا وغيرهم ممن يرون وجوب التقنين، وممن يرى أن ذلك نافعاً العلامة علي الطنطاوي من علماء الشام، والعلامة الدكتور وهبه الزحيلي والأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني، وممن يرى جواز التقنين العلامة محمد المرمر والشيخ أحمد فهمي أبو سنه والشيخ عبدالعزيز عبدالله آل الشيخ والشيخ عبدالوهاب الحافظ وغيرهم الكثير.
والخلاصة أن التقنين لأحكام الشريعة الإسلامية في المجالس التشريعية من قبل متخصصين علماء تحويهم هذه المجالس هي ضرورة لا بد منها حتى تكون هناك قواعد عامة ملزمة تحكم سلوك الأفراد في شتى مناحي الحياة، فالتقنين على هذا الأساس هو وضع هذه القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مجموعها على شكل مواد مرتبة ومبوبة، ويشترط فيها ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المنبثق منها، وسنأتي على ضوابط التصويت وإطاره الأخلاقي في المجالس التشريعية، ولكننا قبل ذلك نشير بإيجاز إلى أهم عوامل نجاح المجلس التشريعية وماذا يجب عليها أن تعمل في هذه المجالس حتى تصوت على مشاريع القوانين.

.عوامل نجاح المجالس التشريعية:

إن من أهم عوامل نجاح المجالس التشريعية هو احترام أعضاء المجالس التشريعية لهذه المؤسسة والعمل على مد روابط الثقة فيما بين أعضاء هذه المؤسسة أولاً ثم ما بين الناس وممثليهم في هذه المجالس، وتطوير الثقافة المعرفية التي تمكن الأعضاء من فهم القواعد الأساسية لعمل هذه المجالس وتجعلهم على دراية وفهم بما يمارسونه ويسعون إلى تحقيقه طاعة لله وخدمة لأوطانهم ومجتمعاتهم حتى يشعر الجميع في هذه المؤسسة بعظم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم يتقاسمون جميعاً المسئولية ويتحملونها، وذلك ما يتطلب العمل على إيجاد قواسم يتم الالتقاء عليها ويتأكد الصلة بها في تعميق الروابط الثقافية ومد جسور الإخاء بين الأعضاء، والنظر إلى المصلحة العليا لجميع الأمة في مختلف أقطارها أساس للنجاح فليس ثم مصالح شخصية ولا عداوات تنشأ لأمور شخصية وإنما هي مصالح أمة، وقد قال بعض المثقفين من رجال الفكر والسياسة: لا تحرقوا الجسور في السياسة، إذ لا يوجد أعداء دائمون، كما لا يوجد أصدقاء دائمون، ففي الوقت الذي تكون فيه كارهاً أو حتى نافراً من بعض الزملاء تذكّر أن خصم اليوم قد يكون حليف الغد.
ومعلوم أنه قد جاء سابقاً لهذه المقولة المشتملة على الحكمة ما ورد في الهدي النبوي: «أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»، وجاء في بعض كلام الشعراء:
فهون في حبٍ وبغضٍ فربما ** بدا صاحبٌ من جانبٍ بعد جانبِ

وقال الإمام علي رضي الله عنه:
وأحبب إذا أحببت حباً مقارباً ** فإنك لا تدري متى الخير نازع

وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً ** فإنك لا تدري متى الحب راجع

والمجالس التشريعية إنما تُعمّر بأخلاق الأعضاء الأكفاء، وإذا كانت وظائف المجالس التشريعية تتمحور في نقاط ثلاث وهي:
- المهام الدستورية: فهو يصادق على المعاهدات والاتفاقات الاقتصادية والسياسية الدولية ذات الطابع العام، وله حق توجيه التوصيات للحكومة، وحق مباشرة سحب الثقة، وحق تقصي الحقائق في أي موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، وفحص نشاط الوزارات والهيئات والمؤسسات وفقاً لأحكام الدستور.
- المهام المالية: وتتمثل في إقرار الميزانية العامة للدولة، ومناقشتها قبل إقرارها ثم الإشراف على إنفاقها وصرفها، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
- المهام التشريعية: وتمثل الوظيفة التشريعية الاختصاص الأصلي لهذه المجالس وسبق التوضيح بأن هذه التشريعات التي غالباً ما تقترحها السلطة التنفيذية تمر بعدة مراحل، فتحال أولاً إلى لجان متخصصة للدراسة قبل أن تعرض على الهيئة التشريعية مجتمعةً للمناقشة.
فإن من أهم عوامل النجاح في القضايا السياسية تعرّف الأعضاء واللجان المتخصصة في المجلس على غرض التشريع ونطاقه وعلى ما ينص التشريع ومن يستهدف مشروع القانون، بحيث يعرف من ينتفع من مشروع القانون ومن يضره؟ وما هي الحقوق والواجبات والمسئوليات التي يحددها هذا القانون أو ذاك؟ وهل يتفق مع قوانين العدالة ونواميس الفطرة وأحكام الشرع؟ ومن الذي سينفذ هذا القانون أو سيدير النتاج أو البرنامج أو النشاط الذي ينتج عن مشروع القانون؟
كما يجب التعرف على حقوق ومسئوليات الموظفين السياسيين والإداريين في هذه الوزارة أو تلك، وهل يملك الوزير أو الموظفون الحكوميون السلطة الكافية لتنفيذ هذا القانون بمقتضى أحكامه؟ كما يجب أن يتم التعرف على التأثير السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع، وهل تملك الحكومة الوسيلة المالية والإدارية للسيطرة على هذا التشريع؟ وما هي العوامل والوسائل لتنفيذه؟ وما هي الجزاءات والعقوبات المدنية والجنائية التي يجب أن يتضمنها هذا القانون؟ وكيف سيتم الحصول على الموارد المالية لتغطية النشاطات التي تستلزم تنفيذ مشروع هذا القانون؟ وما المشورة التي يجب أن يأخذ بها من ذوي الاختصاص في الوزارات أو المنظمات أو النقابات أو المؤسسات أو الجامعات أو المساجد أو الشركات؟ وما الذي يمكن فعله للتأكد من أن القانون سيحقق المصلحة العامة بما يعود بالخير والسعادة والصلاح للمجتمع والأمة كافة؟ وأن ذلك سيحقق مصلحة راجحة في الحاضر وللأجيال في المستقبل، وأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو مع قوانين العدالة ونواميسها أو مع تشريعات أخرى قائمة ولا تزال موجودة أو مع معاهدات أو اتفاقات دولية لا تزال سارية المفعول بمقتضى قانون عادل، وبحيث لا يتعارض أيضاً مع السلطات القانونية والثقافية المحلية التي لا تختلف مع شرع الله تعالى.
فمن عوامل النجاح تفحص عضو المجالس التشريعية مثل هذه الأمور في مشاريع القوانين واللوائح كي لا تتسبب في الوقوع في حرج عند التصويت إما بالوقوف مع أو ضد هذه المشاريع، فالكلام عند التصويت على مثل هذه الأمور يعتبر حاسماً والتحضير المسبق يمثل صمام أمان، فحق التحدث والمشاركة في النقاش وقول ما يفكر به العضو ويقتنع به عن قانون مقترح أو ميزانية مقترحة مكفول بمقتضى اللوائح والقوانين، وكذلك حق توجيه أي استفسار أو سؤال، وحق التصويت مكفول لكل عضو من أعضاء الهيئات التشريعية باعتباره ممثل للجمهور ومن حقه ومسئوليته أن يصوت على المواضيع أمام الهيئة التشريعية.