فصل: فصل زكاة الحرث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل زكاة الحرث:

وتجب على الحر المسلم زكاة ما بلغ من حرثه نصاباً ولو بأرض خراج، لا ما يجمع من الجبال مما ليس بمملوك؛ من تمر أو عنب أو زيتون وإن بلغ خرصه نصاباً.
وشرط المزكى: أن يكون مقتاتاً متخذاً للعيش غالباً.
وفيها: إنما الزكاة في التمر والعنب والزيتون والحب والقطنية.
وقيل: المقتات المدّخر.
وقيل: المخبوز من الحب، فَتجبُ في القمحِ والشَّعير والتَّمرِ اتِّفاقاً، والزبيب كالتمر، وفي السُّلْتِ وَالْعَلَسِ وَالزَّيْتُونِ وَالْجُلْجَلانِ على المشهور، وما لا يتمر ولا يزبب ولا يعصر زيتاً كذلك.
وفي القطاني؛ كالفول والحِمَّص والعدس والجُلْبان وَالْبَسِلَةُ، وَاللُّوبِيَا والترمس على المنصوص، وفي الأُرْزِ وَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ وليست من القطاني على المشهور.
ولا تجب في كِرْسِنَّة.
وقال أشهب: من القطاني.
ولا في قصب وبُقُولٍ ولا في فاكهة كرمان وتين على الأشهر، وفي حب الفجل والعصفر والكتان، ثالثها: إن كثر وجبت.
ورابعها: إلا في الأخير وهي رواية ابن القاسم.
والنصاب: ألف وستمائة رطل كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما، كل درهم خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ من شعير معتدل، وهو بكيل مصر سِتَّةُ أَرَادِبَّ وَثُلُثُ وَرُبُعُ إرْدَبٍّ، والمعتبر فيه معيار الشرع من كيل أو وزن إن كان، وإلا فعادة محله مُنَقًّى مقدراً جفافه، وإن لم يجف على المشهور، ولا يزاد لقشر الأرز وعلس ويحسب في النصاب وكذلك ما أكله أو أعلفه أو تصدق به بعد طيبه مِمَّا لَهُ بالٌ أو اسْتَأْجَرَ به قَتًّا، ويسقط ما أكلته الدوابُّ في الدرس بأفواهها أو أكله بلحاً، وتحرى فريكاً أكله كفول أخضر أو حمص، فإن بلغ بعد تقدير جفافه نصاباً زكاهُ وأخرج من جنسه جافًّا.
وقيل: من ثمنه إن شاء.
وتضم القطاني على المشهور كقمح وشعير على المنصوص وسلت، وفي العلس معها قولان، لا أرز وذرة على المنصوص، ولا يشترط في الضَّمِ اتحاد بلد المزارع بل الاجتماع في الفصل الواحد، قاله مالك.
وقال ابن مسلمة: تشترط زراعة أحدهما قبل حصاد الآخر، وعليه فلو زرع ثانياً قبل حصاد الأول وثالثاً قبل حصاد الثاني ولا يكمل النصاب بواحد، فقيل: يضم الجميع كالخليط.
وقيل: الوسط مع أحدهما، فإن بلغا نصاباً، كما لو كان وسط ثلاثة أوسق وكل من الطرفين وسقين زكى الجميع على القولين، ولو كان من الثلاثة وسقين زكى على الأول فقط، وكذا إن كان الوسط وسقاً وكل من الطرفين ثلاثة أو بالعكس، ولو كان الأول وسقاً والثالث وسقين والوسط ثلاثة زكى الوسط مع الثالث، ويختلف في زكاة الأول، وموجبه نصف العشر إن سقي بكلفةٍ كدلو ودولاب ونحوهما، وإلا فالعشر ولو مع شراء السيح له على المشهور، كالنفقة على جزئه.
وقيل: إلا السنة الأولى فنصفه، وإن تساوى السقي بهما، فروايتان بالقسمة والحكم للأخير، وإن تفاوت فكذلك.
وروى ابن القاسم الحكم للأكثر وهو المشهور.
ويؤخذ من الحب جيداً أو رديئاً، وقيل: من وسطه.
وفي الثمار مشهورها إن اتحدت فمنها، وإن اختلفت أنواعها وتساوى قدرها فمن وسطها، وإن ظهرت زيادة بعضها فمنه.
وروي من كل بقسطه، وما لا يجف فمن ثمنه على المشهور وإن قل الثمن.
وقيل: من جنسه.
وقيل: مخير.
وما لا زيت له فمن ثمنه، وإلا فمن زيته على المشهور.
وقيل: من حبه، وثالثها: يجزئ الحب كالزيت.
ورابعها: إن كان زيتوناً فمن زيته وإلا فمن حبه.
والوسق بالحب اتفاقاً.
فلو باعه قبل عصره، فمثل ما لزمه زيتاً لا من ثمنه على المشهور، ويُسئل المبتاع إن وثق به عما خرج منه، وإلا فأهل المعرفة به، فإن باع ما يجب من تمر أو حب فمن جنسه حباً، فإن أعدم ووجد ذلك بيد المبتاع أخذ منه ورجع بقدره من الثمن على البائع.
وقال أشهب: لا شيء على المبتاع.
ولو باع الأرض بزرعها وقد طاب أخذ بزكاته بإخبار المبتاع بقدره، فإن كان المبتاع ذمياً فالأحب أن يتحفظ منه حتى يعلم ما فيه.
ومن أعرى جزءًا مشاعاً أو معيناً من حائطه فالزكاة عليه كالنفقة ولو لمعين.
وقيل: على المعرى إن كان قبل بدو الصلاح، وثالثها: إن كان مشاعاً فعلى ربه وإلا فعلى المعرى، ولو وهبها قبل طيبها فعلى الموهوب وإلا فعلى الواهب، وقيل: منهما.
وتجب بإفراك الحب وطيب الثمرة ولا تجزئ قبلهما، فلو مات بعدهما أو باع أو تصدق وجبت في ملكه، وكذا لو مات قبلهما وعليه دين مستغرق ولم يقم به ربه حتى طابت، وإلا لم تجب إلا على وارث نابه نصاب؛ كموصىً له بجزء أو بزكاته، والنفقة عليه إن كان معيناً وإلا فلا.
وقيل: تجب بالحصاد والجذاذ.
وقيل: بالخرص فيما يخرص؛ وهو التمر والعنب لا الزرع على الأشهر إذا حل بيعهما، واختلفت حاجة أهلهما، ويخرص نخلةً نخلةً بوضع نقصه لا ما يسقط أو يفسد أو يأكله الطير أو أربابه أو يعرونه على المشهور، وكفى الواحد، وإن اختلفوا فالأعرف، وإلا فمن كل جزء على المنصوص، فإن أصابته جائحة اعتبرت، فإن بقي نصاباً زكي لا أقل على المشهور.
كما لو تلف النصاب أو جزؤه قبل التمكن من الأداء.
وقيل: يخرج مما بقي بحسابه.
ولو عزل الموجب في أندره ليفرقه فضاع بلا تفريط لم يضمنه.
وعن مالك: إن عزله حتى يأتيه المصدق ضمنه؛ لأنه قد أدخله بيته.
ابن القاسم: إلا أن يشهد ويتأخر عنه المصدق.
وقيل: إن لم يفرط لم يضمن.
وأما لو أدخل الجميع بيته فضاع ضمن، ولو تبين خطأ الخارص اعتبر ما وجد اتفاقاً، إلا العارف، فقولان.
وثالثها: تعتبر الزيادة.
ورابعها: في زمن الجدب فقط.