فصل: قال البقاعي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال «لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» وفي لفظ: «إنما جعل الله الإِذن من أجل البصر».
وأخرج الطبراني عن سعد بن عبادة قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقمت مقابل الباب استأذنت، فأشار إليَّ أن تباعد وقال «هل الاستئذان إلا من أجل النظر».
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الايمان عن قتادة في قوله: {حتى تستأنسوا} قال: هو الاستئذان قال: وكان يقال الاستئذان ثلاث، فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع. أما الأولى فيسمع الحي. وأما الثانية فيأخذوا حذرهم. واما الثالث فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوه.
وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالسًا في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعًا، فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه، فأتيته فاستأذنت ثلاثًا، فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك أن تأتيني قلت: قد جئت، فاستأذنت ثلاثًا، فلم يؤذن لي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع» قال: لتأتيني على هذا بالبينة فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم، فقام أبو سعيد معه فشهد له فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم} يعني بيوتًا ليست لكم {حتى تستأنسوا وتسلموا} فيها تقديم يعني حتى تسلموا ثم تستأذنوا، والسلام قبل الاستئذان، {ذلكم} يعني الاستئذان والتسليم {خير لكم} يعني أفضل من أن تدخلوا من غير إِذن، أن لا تأثموا، ويأخذ أهل البيت حذرهم {لعلكم تذكرون} {فإن لم تجدوا فيها أحدًا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم} يعني في الدخول {وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا} يعني لا تقعدوا ولا تقوموا على أبواب الناس {هو أزكى لكم} يعني الرجوع خير لكم من القيام والقعود على أبوابهم {والله بما تعملون عليم} يعني بما يكون عليم {ليس عليكم جناح} لا حرج عليكم {أن تدخلوا بيوتًا غير مسكونة} يعني ليس بها ساكن.
وهي الخانات التي على طرق الناس للمسافر، لا جناح عليكم أن تدخلوها بغير استئذان ولا تسليم {فيها متاع لكم} يعني منافع من البرد والحر.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {فإن لم تجدوا فيها أحدًا} يقول: إن لم يكن لكم فيها متاع، فلا تدخلوها إلا بإذن، وفي قوله: {ليس عليكم جناح} قال: كانوا يضعون بطرق المدينة أقتابًا وامتعات في بيوت ليس فيها أحد، فأحلت لهم أن يدخلوها بغير إذن.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {بيوتًا غير مسكونة} قال: هي بالبيوت التي منزلها السفر، لا يسكنها أحد.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن الحنفية في قوله: {بيوتًا غير مسكونة} قال: هي هذه الخانات التي في الطرق.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: {فيها متاع لكم} قال: الخلاء والبول.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: {بيوتًا غير مسكونة} قال: هي البيوت الْخَرِبَةُ لقضاء الحاجة.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم النخعي. مثله.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك في قوله: {فيها متاع لكم} يعني الخانات. ينتفع بها من المطر والحر والبرد.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: {بيوتًا غير مسكونة} قال: هي البيوت التي ينزلها الناس في أسفارهم لا أحد فيها وفي قوله: {فيها متاع لكم} قال: بلغة ومنفعة.
وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها؛ أن استأذن على بعض اخواني فيقول لي: ارجع. فأرجع وأنا مغتبط لقوله تعالى: {وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه يقول: حييت صباحًا، وحييت مساء. وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول: قد دخلت. فيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة فقال {لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم} فلما نزلت آية التسليم في البيوت والاستئذان فقال أبو بكر: يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام وبيت المقدس، ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويسلمون، وليس فيهم سكان؟ فرخص الله في ذلك. فأنزل الله {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتًا غير مسكونة} بغير اذن.
وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود في الناسخ وابن جرير عن ابن عباس قال {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} ففسح واستثنى من ذلك فقال {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتًا غير مسكونة فيها متاع لكم}. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال السمين:
قوله: {تَسْتَأْنِسُواْ}:
يجوزُ أن يكونَ من الاستئناس؛ لأنَّ الطارِقَ يَسْتَوْحِشُ من أنه: هل يُؤْذن له أو لا؟ فيُزالُ استيحاشُه، وهو رَدِيْفُ الاستئذانِ فَوُضِع موضعَه. وقيل: من الإِيناس وهو الإِبْصار أي: حتى تَسْتَكْشفوا الحالَ. وفسَّره ابن عباس «حتى تَسْتَأْذِنُوا» وليست قراءةً. وما يُنقل عنه أنه قال: تستأنسوا خطأٌ من الكاتب، إنما هون تستأذنوا، منحولٌ عليه. وهو نظيرُ ما تقدَّم في الرعد {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الذين آمنوا} [الرعد: 31] وقد تقدَّم القول فيه.
والاستِئْناسُ: الاسْتِعْلام، قال:
كأنَّ رَحْلِيْ وقد زال النهارُ بنا ** يومَ الجليلِ على مُسْتَأْنِسٍ وَحَِدِ

وقيل: هو من الإِنْس بكسرِ الهمزةِ أي: يتعرَّفُ: هل فيها إنسِيُّ أم لا؟ وحكى الطبريُّ أنه بمعنى: وتُؤْنِسُوا أنفسَكم.
قال ابنُ عطية: وتصريفُ الفعل يَأْبى أَنْ يكونَ مِنْ آنسَ.
قوله: {أَن تَدْخُلُواْ}: أي: في أن تدخلوا. والجارُّ متعلِّقٌ بجُناح. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

من لطائف القشيري في الآية:
قال عليه الرحمة:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)}.
الخواصُ لا يَرَونَ لأنفسِهم مِلْكًا يتفردون به؛ لا مِنَ الأموال المنقولة ولا من المساكنن التي تصلح لأن تكون مدخولة، فَمَنْ فاتحهم بشيءٍ منها فلا يكون منهم مَنْعٌ ولا زَجْرٌ، ولا حَجْبٌ لأحدٍ ولا حْظرٌ.. هذا فيما نيط بهم. أمَّا فيما ارتبط بغيرهم فلا يتعرَّضون لمن هي في أيديهم؛ لا باستشرافِ طَمَعِ، ولا بطريقِ سؤالٍ، ولا على وجهِ انبساطٍ. فإن كان حكمُ الوقت يقتضي شيئًا من ذلك فالحقُّ يُلجِىءُ مَنْ في يده الشىءُ ليحمِلَه إليه بحكم التواضع والتقرُّب، والوليُّ يأخذ ذلك بنعتِ التعزُّزِ، ولا يليق معنى ذلك إلا بأحوال تلك القصة، وأنشد بعضهم في هذا المعنى:
وإني لأستحي مِنَ الله أنْ أُرَى ** أسيرَ بخيلٍ ليس منه بعيرُ

وأنْ أسألَ المرءَ اللئيمَ بعيره ** وبعران ربِّي في البلادِ كثيرُ

قوله جل ذكره: {فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَآ أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ}.
في هذا حِفْظُ أَمْرِ الله وحِفْظُ حُرْمةِ صاحب الدارِ؛ لأنَّ مَنْ دَخَلَها بغيرِ إذنِ صاحبِها ربما تكون فيها عورةُ منكشفة، وربما يكون لصاحب الدار أمرٌ لا يريد أن يطَّلِعَ عليه غيرُه، فلا ينبغي أن يدخل عليه من غير استئذان.
قوله جل ذكره: {وَإن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.
إن قيل لكم: ارجعوا... فارجعوا؛ فقد تكون الأعذارُ قائمةً، وصاحبُ الملكِ بِملْكِه أوْلَى.
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)}.
رَفَعَ اللَّهُ الجُناحَ والحَرَجَ في الانتفاعِ بما لا يُسْتَضَرُّ به صاحبُه بغير إذْنِهِ كدخولِ أرضٍ للداخلِ فيها أغراضٌ لقضاءِ حاجته- ولا يجد طريقًا غير ذلك- إذا لم يكن في دخوله ضَرَرٌ على صاحبها، وجرى هذا مجرى الاستظلال بظِلَّ حائطٍ إذا لم يكن قاعدًا في مِلْكِه، وكالنظر في المرآة المنصوبة في جدار غيره. وكل هذا إنما يُستباح بالشرع دون قضية العقل- على ما توهمَّه قومٌ. اهـ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.

.تفسير الآيات (30- 31):

قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)}.

.من أقوال المفسرين:

.قال البقاعي:

{قل للمؤمنين} فعبر بالوصف إشارة إلى عدم القدرة على الاحتراز من المخالط بعد الخلطة، وأنه لا يعف فيها إلا من رسخ الإيمان في قلبه لخفاء الخيانة حينئذ بخلاف ما سبق في المنع من الدخول حيث كان التعبير ب {الذين آمنوا} {يغضوا} أي يخفضوا ولا يرفعوا، بل يكفوا عما نهوا عنه.
ولما كان الأمر في غاية العسر، قال: {من أبصارهم} بإثبات من التبعيضية إشارة إلى العفو عن النظرة الأولى، وأن المأخوذ به إنما هو التمادي، ولما كان البصر يريد الزنى قدمه.
ولما كان حفظ الفرج لخطر المواقعة أسهل من حفظ البصر، ولأنه لا يفعل به من غير اختبار، حذف {من} لقصد العموم فقال: {ويحفظوا فروجهم} أي عن كل حرام من كشف وغيره ولم يستثن الزوجة وملك اليمين استغناء عنه بما سبق في المؤمنون، ولأن المقام للتهويل في أمر للحفظ والتشديد، ورغب في ذلك بتعليله بقوله: {ذلك} أي الأمر العالي العظيم من كل من الغض والحفظ الذي أمرتهم به {أزكى لهم} أي أقرب إلى أن ينموا ويكثروا ويطهروا حسًا ومعنى، ويبارك لهم، أما الحسي فهو أن الزنى مجلبة للموت بالطاعون، ويورث الفقر وغيرهما من البلايا «ما من قوم ظهر فيهم الزنى إلا أخذوا بالسنة» رواه أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ورواه عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم في كتاب الفتوح ولفظه «ما من قوم يظهر فيهم الزنى إلا أخذوا بالفنا وما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب الزنى يورث الفقر» رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما- وإذا ظهر الزنى ظهر الفقر والمسكنة وراه ابن ماجة والبزار وهذا لفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما والبيهقي ولفظه: «الزنى يورث الفقر» وفي رواية له «ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» ورواه عنه ابن إسحاق في السيرة في سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهالى دومة الجندل ولفظه: «إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجورالسلطان، ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم ما مطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم، فأخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» وفي الترغيب للمنذري عن ابن ماجة والبزار والبيهقي عنه رضي الله عنه نحو هذا اللفظ، وفي آخر السيرة عن أبي بكر رضي الله عنه في خطبته عندما ولي الخلافة: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء.