فصل: بَاب زَكَاة الناض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.بَاب زَكَاة الناض:

(606) رَوَى سُلَيْمَان بن دَاوُد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات فَذكر الحَدِيث وَفِيه: «وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار». أخرجه الْحَاكِم. قَالَ: وَسليمَان بن دَاوُد الدِّمَشْقِي الْخَولَانِيّ مَعْرُوف بالزهري، وَإِن كَانَ يَحْيَى بن معِين غمزه، فقد عدَّله غَيره، ثمَّ رَوَى بِإِسْنَاد إِلَى أبي حَاتِم أَنه قَالَ: سلميان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ عندنَا مِمَّن لَا بَأْس بِهِ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: وَسمعت أَبَا زرْعَة يَقُول ذَلِك.
(607) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة وَالْوَزْن أهل مَكَّة». أخرجه النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد.
(608) وَعَن عَطاء، عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب، فَسَأَلت عَن ذَلِك النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: أكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز». أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث مُحَمَّد بن مهَاجر، عَن ثَابت بن عجلَان، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد قَرِيبا من لَفظه.

.بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز:

(609) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العجماء جُبَار، والبئر جُبار، والمعدن جَبَّار، وَفِي الرِّكَاز الْخمس». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(610) وَعَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث، عَن أَبِيه: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخذ من الْمَعَادِن القَبَلية الصَّدَقَة، وَأَنه أقطع بِلَال بن الْحَارِث العقيق أجمع. فَلَمَّا كَانَ عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لِبلَال: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقطعك لتحتجره عَن النَّاس، لم يقطعك إِلَّا لتعمل. قَالَ فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق. أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد، عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، وَقَالَ: احْتج البُخَارِيّ بنعيم بن حَمَّاد، وَمُسلم بالدراوردي. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَلم يخرجَاهُ. قلت: لَعَلَّه علم حَال الْحَارِث، والدراوردي هُوَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، والقبلية بِفَتْح الْقَاف وَالْبَاء مَعًا قيل منسوبة إِلَى نَاحيَة من سَاحل الْبَحْر بَينهَا وَبَين الْمَدِينَة خَمْسَة أَيَّام.
(611) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين. أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.
(612) وَفِي رِوَايَة: الْفطر من رَمَضَان.
(613) وَفِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي راود، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ النَّاس يخرجُون صَدَقَة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعا من شعير، أَو صَاعا من تمر، أَو سُلت، أَو زبيب. أخرجه الْحَاكِم، وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح، وَقَالَ فِي عبد الْعَزِيز: ثِقَة عَابِد، وَأَبُو عمر خَالفه فِي التَّصْحِيح كَمَا دلّ عَلَيْهِ كَلَامه.
(614) وَفِي رِوَايَة اللَّيْث، عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر قَالَ: أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاة الْفطر صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير. قَالَ عبد الله: فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة، وَهُوَ فِي الصَّحِيح.
(615) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كُنَّا نعطيها فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير، أَو صَاعا من زبيب. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة وَجَاءَت السمراء قَالَ: أرَى مدا من هَذِه يعدل مَدين. لفظ البُخَارِيّ.
(616) وَفِي رِوَايَة: كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر صَاعا من طَعَام، وفيهَا: أَو صَاعا من أقِط.
(617) وَرَوَى سُفْيَان عَن ابْن عجلَان فِي حَدِيث عَن أبي سعيد: إِنَّا كُنَّا نخرج عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ فِيهِ: أَو صَاعا من دَقِيق. أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذِه الرِّوَايَة وهم من ابْن عُيَيْنَة.
وَقَالَ حَامِد وهُوَ ابْن يَحْيَى: فأنكروا عَلَيْهِ الدَّقِيق، فَتَركه سُفْيَان.
(618) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى. لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(619) وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاة الْفطر طهرةً للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعْمةً للْمَسَاكِين، من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات. أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث أبي يزِيد الْخَولَانِيّ، وَقَالَ: فِيهِ مَرْوَان وَكَانَ شيخ صدق، عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن، وَقَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة: لَا بَأْس بِهِ، وَزعم الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَفِيمَا قَالَه نظر، فَإِن أَبَا يزِيد وسياراً لم يخرج لَهما الشَّيْخَانِ شَيْئا وَكَأن الْحَاكِم أَشَارَ إِلَى عِكْرِمَة، فَإِن البُخَارِيّ احْتج بِهِ.
(620) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو لغاز فِي سَبِيل الله، أَو غَنِي اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو فَقير تُصدِّق عَلَيْهِ بهَا فأهداها لَغَنِيّ، أَو غَارِم». لفظ ابْن ماجة وَقد رُوِيَ مُرْسلا.
(621) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْفقر، وَأَعُوذ بك من القِلّة والذِلّة وَأَعُوذ بك من أَن أظلم أَو أظلم». أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ.
(622) وَعَن عبد الله بن عدي بن الْخِيَار، وَقَالَ: أَخْبرنِي رجلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجَّة الْوَدَاع وَهُوَ يقسم الصَّدَقَة فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، قَالَ فَرفع فِينَا الْبَصَر وخفَّضه، فرآنا جَلْدين، فَقَالَ: «إِن شئتما أعطيتكما، وَلَا حظَّ فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لقوي مكتسب». وَهُوَ كَالَّذي قبله وَقد ينظر فِيهِ.
(623) وَعَن قبيصَة بن الْهِلَالِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: تحملت حمالَة فَأتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسأله فِيهَا، فَقَالَ: «أقِم حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة فنأمر لَك بهَا» قَالَ ثمَّ قَالَ: «يَا قبيصَة! إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لأحد ثَلَاثَة: رجل تحمل حمالَة فحلّت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبهَا ثمَّ يمسك، وَرجل أَصَابَته جَائِحَة اجتاحت مَاله فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواماً من عَيْش أَو قَالَ: سداداً من عَيْش، وَرجل أَصَابَته فاقة حَتَّى يقوم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه: لقد أَصَابَت فلَانا فاقة، فحلّت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواماً من عَيْش، أَو قَالَ: سداداً من عَيْش، فَمَا سواهنّ من الْمَسْأَلَة يَا قبيصَة سحت، يأكلها صَاحبهَا سحتاً». أخرجه مُسلم.
(624) وَعَن عبد الْمطلب بن ربيعَة قَالَ: اجْتمع ربيعَة بن الْحَارِث وَالْعَبَّاس بن عبد الْمطلب فَقَالَا: وَالله لَو بعثنَا هذَيْن الغلامين- قَالَ لي وللفضل بن الْعَبَّاس- إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلمَاهُ، فأمَّرهما عَلَى هَذِه الصَّدَقَة، فأديا مِمَّا يُؤَدِّي النَّاس، وأصابا مِمَّا يُصِيب الناسُ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هما فِي ذَلِك جَاءَ عَلّي بن أبي طَالب فَوقف عَلَيْهِمَا، فذكرا لَهُ ذَلِك، قَالَ عَلّي: لَا تفعلا؛ فوَاللَّه مَا هُوَ بفاعل. فانتحاه ربيعَة بن الْحَارِث فَقَالَ: وَالله مَا تصنع هَذَا إِلَّا نفاسةً مِنْك علينا، فوَاللَّه لقد نلتَ صِهْرَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نفسناه عَلَيْك، قَالَ عَلّي: أرسلوهما إِذا فَانْطَلَقْنَا، واضطجع عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظّهْر سبقناه إِلَى الْحُجْرَة فقمنا عِنْده حَتَّى جَاءَ فَأخذ، بأذاننا فَقَالَ: «أخرجَا مَا تصرران»، ثمَّ دخل ودخلنا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ عِنْد زَيْنَب بنت جحش، قَالَ: فتواكلنا الْكَلَام، ثمَّ تكلم أَحَدنَا فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَنْت أبر النَّاس وأوصل النَّاس، وَقد بلغنَا النِّكَاح فَجِئْنَا لتؤمرنا عَلَى بعض هَذِه الصَّدقَات، فنؤدي إِلَيْك كَمَا يُؤَدِّي النَّاس، وَنصِيب كَمَا يصيبون. قَالَ: فَسكت طَويلا حَتَّى أردنَا أَن نكلمه، قَالَ: وَجعلت زَيْنَب تلمع إِلَيْنَا من وَرَاء الْحجاب أَن لَا تكلماه. قَالَ: «ثمَّ قَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تنبغي لآل مُحَمَّد، إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس»، أدعُ لي محمية- وَكَانَ عَلَى الْخمس- وَنَوْفَل بن الْحَارِث بن عبد الْمطلب، فجاءاه فَقَالَ لمحمية: «أنكح هَذَا الْغُلَام ابْنَتك»، للفضل بن الْعَبَّاس، فأنكحه، وَقَالَ لنوفل بن الْحَارِث: أنكح هَذَا الْغُلَام ابْنَتك فأنكحني، وَقَالَ لمحمية: أصدق عَنْهُمَا من الْخمس كَذَا وَكَذَا. قَالَ الزُّهْرِيّ: وَلم يسمه لي. أخرجه مُسلم. وَفِي رِوَايَة فَقَالَ لنا: «إِن هَذِه الصَّدَقَة لَا تحل لنا، إِنَّمَا هِيَ من أوساخ الْقَوْم، وَإِنَّهَا لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد».
(625) وَعَن رَافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أعْطى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَان بن حَرْب، وَصَفوَان بن أُميَّة، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حَابِس، كل إِنْسَان مِنْهُم مائَة من الْإِبِل، وَأعْطَى عَبَّاس بن مرداس دون ذَلِك، فَقَالَ عَبَّاس بن مرداس:
أَتجْعَلُ نَهْبي وَنهب العُبيد ** بَين عُيَيْنَة والأقرع.

فَمَا كَانَ بدر وَلَا حَابِس ** يَفُوقَانِ مرداس فِي الْمجمع.

وَمَا كنتُ دون امْرِئ مِنْهُمَا ** وَمن تخْفض الْيَوْم لَا يُرفع.

قَالَ: فَأَتمَّ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائَة من الْإِبِل. أخرجه مُسلم، والعُبَيد مُصَغرًا اسْم فرس عَبَّاس.
(626) وَعَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: مشيت أَنا وَعُثْمَان إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَعْطَيْت لبني الْمطلب وَتَرَكتنَا، وَإِنَّمَا نَحن وهم مِنْك بِمَنْزِلَة وَاحِدَة. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أرَى بني هَاشم وَبني الْمطلب شَيْئا وَاحِدًا».
أخرجه البُخَارِيّ وَيروَى «سي» بِالسِّين الْمُهْملَة.
(627) وَعَن أبي رَافع، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث رجلا من بني مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَة، فَقَالَ لأبي رَافع: اصحبني كَيْمَا تصيب مِنْهَا. فَقَالَ: لَا, حَتَّى أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسأله، فَانْطَلق إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لَا إِن الصَّدَقَة لَا تحل لنا، وَإِن موَالِي الْقَوْم من أنفسهم». أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.
(628) وَفِي رِوَايَة: «مولَى الْقَوْم من أنفسهم».
(629) وَعَن سهل بن أبي حثْمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وداه بِمِائَة من إبل الصَّدَقَة. يَعْنِي بِهِ فِي دِيَة الْأنْصَارِيّ الَّذِي قتل بِخَيْبَر. أخرجه أَبُو دَاوُد مُخْتَصرا هَكَذَا. وأخرجوه كلهم فِي الْقِصَّة الْمَشْهُورَة مُخْتَصرا وَمُطَولًا.
(630) وَعَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أَتَاهُ قوم بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صل عَلَى آل فلَان فَأَتَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى». أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ.
(631) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رجل: يَا نَبِي الله، إِن أبي قد مَاتَ وَلم يحجّ، أفأحج عَنهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فدين الله أَحَق». أخرجه النَّسَائِيّ.
(632) عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تزَال الْمَسْأَلَة بأحدكم حَتَّى يلقى الله وَلَيْسَ فِي وَجهه مزعة لحم». لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(633) وَعَن سَالم بن عبد الله بن عمر، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطي عمر بن الْخطاب فَيَقُول لَهُ عمر: أعْطه يَا رَسُول الله، من هُوَ أفقر إِلَيْهِ مني. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ فتموله أَو تصدق بِهِ، وَمَا جَاءَك من هَذَا المَال وَأَنت غير مشرف وَلَا سَائل فَخذه، وَمَا لَا فَلَا تتبعه نَفسك». قَالَ سَالم: فَمن أجل ذَلِك كَانَ ابْن عمر لَا يسْأَل أحدا شَيْئا وَلَا يرد شَيْئا أعْطِيه. أخرجه مُسلم.
(634) عَن يزِيد بن أبي حبيب أَن أَبَا الْخَيْر حَدثهُ: أَنه سمع عقبَة بن عَامر يَقُول: سمعتُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «كل امْرِئ فِي ظلّ صدقته حَتَّى يفصل بَين النَّاس»، أَو قَالَ: «حَتَّى يحكم بَين النَّاس». قَالَ يزِيد: وَكَانَ أَبُو الْخَيْر لَا يخطئه يَوْم لَا يتَصَدَّق فِيهِ بِشَيْء وَلَو كعكة أَو بصلَة. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.
(635) وَعَن أبي سعيد وَهُوَ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيّمَا مُسلم كسا مُسلما ثوبا عَلَى عُري كَسَاه الله من خضْر الْجنَّة، وَأَيّمَا مُسلم أطْعم مُسلما عَلَى جوع أطْعمهُ الله من ثمار الْجنَّة، وَأَيّمَا مُسلم سَقَى مُسلما عَلَى ظمأ سقَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ من الرَّحِيق الْمَخْتُوم». أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي خَالِد وَهُوَ الدالاني، عَن نُبيح. وَقد وثق أَبُو حَاتِم أَبَا خَالِد، وَسُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن نُبيح فَقَالَ: كُوفِي ثِقَة.
(636) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَة يظلهم الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله: إِمَام عَادل، وشاب نَشأ فِي عبَادَة الله عَزَّ وَجَلَّّ، وَرجل قلبه مُعَلّق فِي الْمَسَاجِد، ورجلان تحابا فِي الله اجْتمعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ، وَرجل دَعَتْهُ امْرَأَة ذَات منصب وجمال، فَقَالَ: إِنِّي أَخَاف الله، وَرجل تصدق بِصَدقَة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنْفق يَمِينه، وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتْ عَيناهُ». لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(637) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجود النَّاس بِالْخَيرِ، وَكَانَ أَجود مَا يكون فِي رَمَضَان حِين يلقاه جِبْرِيل، وَكَانَ يلقاه فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان فيدارسه الْقُرْآن، فَلَرسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجود بِالْخَيرِ من الرّيح الْمُرْسلَة. لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(638) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلَى، وابدأ بِمن تعول، وَخير الصَّدَقَة عَن ظهر غنى، وَمن يستعفف يعفه الله، وَمن يسْتَغْن يغنه الله عَزَّ وَجَلَّ». أخرجه البُخَارِيّ.
(639) وَعنهُ أَنه قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، أَي الصَّدَقَة أفضل؟ قَالَ: «جُهد المقلّ، وابدأ بِمن تعول». أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.
(640) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيثه، قَالَ: أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله، عِنْدِي دِينَار. قَالَ: «تصدق بِهِ عَلَى نَفسك». فَقَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ: «تصدق بِهِ عَلَى ولدك». قَالَ: عِنْدِي آخر. قَالَ: «تصدق بِهِ عَلَى زَوجتك، أَو زَوجك» قَالَ: عِنْدِي آخر«قَالَ تصدق بِهِ عَلَى خادمك». قَالَ: عِنْدِي آخر، قَالَ: «أَنْت أبْصر». أخرجه النَّسَائِيّ، وَصَححهُ الْحَاكِم.
(641) وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نتصدق، فَوَافَقَ ذَلِك مَالا عِنْدِي، فَقلت: الْيَوْم أسبق أَبَا بكر إِن سبقته يَوْمًا. فَجئْت بِنصْف مَالِي فَقَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أبقيت لأهْلك؟» فَقلت: مثله. قَالَ: وَأَتَى أَبُو بكر بِكُل مَا عِنْده فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أبقيت لأهْلك؟» قَالَ: أبقيت لَهُم الله وَرَسُوله. قلت: لَا أسابقك إِلَى شَيْء أبدا. أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
(642) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من طَعَام زَوجهَا غير مفْسدَة كَانَ لَهَا أجرهَا، ولزوجها بِمَا كسب، وللخازن مثل ذَلِك». أخرجه البُخَارِيّ.
(643) وَعِنْده، فِي حَدِيث لأبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَو فطر إِلَى الْمُصَلى، وَفِيه: فَلَمَّا سَار إِلَى منزله جَاءَت زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود تستأذن عَلَيْهِ. وَفِيه: قَالَت يَا نَبِي الله، إِنَّك أمرت الْيَوْم بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلي لي فأردتُ أَن أتصدَّق بِهِ فَزعم ابْن مَسْعُود أَنه وَولده أَحَق مَنْ تصدَّقتُ بِهِ عَلَيْهِم. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صدق ابْن مَسْعُود، زَوجك وولدك أَحَق من تَصَدَّقت بِهِ عَلَيْهِم».
(644) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فصوموا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فصوموا ثَلَاثِينَ يَوْمًا». أخرجه مُسلم.
(645) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تقدمُوا صَوْم رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه». مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لَهُ.
(646) وَعَن كريب أَن أم الْفضل بنت الْحَارِث بعثته إِلَى مُعَاوِيَة بِالشَّام. قَالَ: فقدمتُ الشَّام فقضيتُ حَاجَتهَا، واستهل عليَّ رَمَضَان وَأَنا بِالشَّام. فَرَأَيْت الْهلَال لَيْلَة الْجُمُعَة، ثمَّ قدمت الْمَدِينَة فِي آخر الشَّهْر، فَسَأَلَنِي عبد الله بن عَبَّاس ثمَّ ذكر الْهلَال فَقَالَ: مَتى رَأَيْتُمْ الْهلَال؟ فَقلت: رَأَيْنَاهُ لَيْلَة الْجُمُعَة، فَقَالَ: أَنْت رَأَيْته؟ فَقلت: نعم، وَرَآهُ النَّاس فصاموا، وَصَامَ مُعَاوِيَة، فَقَالَ: لَكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السبت، فَلَا نزال نَصُوم حَتَّى نكمل ثَلَاثِينَ يَوْمًا، أَو نرَاهُ، فَقلت: أَو لَا تَكْفِي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة وصيامه؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مُسلم.
(647) وَعَن حُسين بن الْحَارِث الجدلي- جديلة قيس- أَن أَمِير مَكَّة خَطَبنَا، فنشد النَّاس فَقَالَ: من رَأَى مِنْكُم الْهلَال ليَوْم كَذَا وَكَذَا؟ ثمَّ قَالَ: عهد إِلَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن ننسك لرُؤْيَته، فَإِن لم نره وَشهد شَاهدا عدل، نسكنا بِشَهَادَتِهِمَا. قَالَ: فَسَأَلت الْحُسَيْن بن الْحَارِث مَنْ أَمِير مَكَّة؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثمَّ لَقيته بعد ذَلِك فَقَالَ: هُوَ الْحَارِث بن حَاطِب أَخُو مُحَمَّد بن حَاطِب. لفظ رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح. والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد.
(648) وَعِنْده من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْته، فصَام وَأمر النَّاس بصيامه. أخرجه التِّرْمِذِيّ ثمَّ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك.
(649) عَن ابْن عمر، عَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من لم يبيت الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ». لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ، وَهُوَ عِنْد الْأَرْبَعَة. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَفعه عبد الله بن أبي بكر، وَهُوَ من الثِّقَات الرفعاء.
قلت: وَهُوَ حَدِيث اخْتلف عَلَى الزُّهْرِيّ فِي إِسْنَاده وَرَفعه، قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقد رُوِيَ عَن نَافِع، عَن ابْن عمر عَن عمر قَوْله، وَهُوَ أصح.
(650) وَعَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: دخل عليَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم فَقَالَ: «هَل عنْدكُمْ شَيْء؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذن صَائِم». قَالَت: ثمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخر فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله! أهدي لنا حيس، فَقَالَ: «أدنيه»، فَلَقَد أَصبَحت صَائِما، فَأكل. أخرجه مُسلم من حَدِيث طَلْحَة بن يَحْيَى، وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِي إِسْنَاده.
(651) وَعَن أنس، عَن زيد بن ثَابت، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: تسحرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة. قلت: كم بَين الْأَذَان والسحور؟ قَالَ: قدر خمسين آيَة لفظ البُخَارِيّ.
(652) وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(653) وَعَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر، فَإِن لم يجد فليفطر عَلَى مَاء فَإِنَّهُ طهُور». أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.
(654) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْوِصَال. قَالُوا: يَا رَسُول الله إِنَّك تواصل. قَالَ: «إِنِّي لست مثلكُمْ إِنِّي أطْعم وأسقى».
(655) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لَا تواصلوا، فَأَيكُمْ أَرَادَ أَن يواصل فليواصل إِلَى السحر»... الحَدِيث. وهما عِنْد البُخَارِيّ.
(656) وَفِي حَدِيث أنس عِنْد مُسلم: «أما وَالله لَو تَمَادَى بِي الشَّهْر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم».
(657) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لم يدع قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه». أخرجه البُخَارِيّ.
(658) وَعَن زيد بن خَالِدالْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من فطَّر صَائِما كَانَ لَهُ مثل أجره غير أَنه لَا ينقص من أجر الصَّائِم شَيْئا». أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.
(659) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبِّل، ويباشر، وَهُوَ صَائِم فِي رَمَضَان، وَكَانَ أملككم لأربه. أخرجه البُخَارِيّ.
(660) وَعند مُسلم عَنْهَا، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل فِي رَمَضَان وَهُوَ صَائِم.
(661) وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أول مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم، وَهُوَ صَائِم، فَمر بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أفطر هَذَانِ»، ثمَّ رخص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذَلِك فِي الْحجامَة للصَّائِم. وَكَانَ أنس يحتجم وَهُوَ صَائِم. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: كلهم ثِقَات، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة.
(662) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء، وَمن استقاء عمدا فليقض». أخرجه الْأَرْبَعَة، وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ. ثمَّ قَالَ: حسن غَرِيب، ثمَّ قَالَ: وَلَا أرَاهُ مَحْفُوظًا. قلت: رَاوِيه ثِقَة، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا.
(663) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نسي وَهُوَ صَائِم فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه، فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه». لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(664) وَعند الْحَاكِم: «من أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة»، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.
(665) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان، فصَام حَتَّى بلغ الكَديد ثمَّ أفطر فَأفْطر النَّاس. أخرجه البُخَارِيّ.
(666) وَفِي حَدِيث لجَابِر فِي رِوَايَة عِنْد مُسلم: فَقيل لَهُ إِن النَّاس قد شقّ عَلَيْهِم الصّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ فِيمَا فعلت، فَدَعَا بقدح من مَاء بعد الْعَصْر فشربه.
(667) وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَان فَمَا يُعاب عَلَى الصَّائِم صَوْمه، وَلَا عَلَى الْمُفطر إفطاره. أخرجه مُسلم.
(668) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: رُخص للشَّيْخ الْكَبِير أَن يفْطر وَيطْعم عَن كل يَوْم مِسْكينا، وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ.
(669) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هلكتُ يَا رَسُول الله قَالَ: «وَمَا أهْلكك؟» قَالَ: وقعتُ عَلَى امْرَأَتي فِي رَمَضَان! فَقَالَ: «هَل تَجِد مَا تعْتق رَقَبَة؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَل تَسْتَطِيع أَن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين؟» قَالَ: لَا. قَالَ: ثمَّ جلس، فَأتي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعرق فِيهِ تمر، فَقَالَ: «تصدق بِهَذَا» فَقَالَ أَعلَى أفقر منا يَا رَسُول الله؟ فَمَا بَين لابتيها أهل بَيت أحْوج إِلَيْهِ منا.«فَضَحِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَت أنيابه، ثمَّ قَالَ: اذْهَبْ فأطعمه أهلك». أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(670) وَفِي رِوَايَة لَهُ: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر رجلا أفطر فِي رَمَضَان أَن يعْتق رَقَبَة، أَو يَصُوم شَهْرَيْن، أَو يطعم سِتِّينَ مِسْكينا.
(671) وَقد ورد الْأَمر بِالْقضَاءِ فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن سعد عَن اللَّيْث، وَتَابعه أَبُو أويس بن الزُّهْرِيّ، وهما عِنْد الْبَيْهَقِيّ.
(672) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه». مُتَّفق عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.