فصل: ذِكْرُ صَلَاةِ مَنْ يُعَالِجُ عَيْنَيْهِ مُسْتَلْقِيًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ مُضْطَجِعًا عَاجِزًا عَنِ الْقِيَامِ وَعَنِ الْجُلُوسِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ وَعَنِ الْجُلُوسِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبٍ يُومِي إِيمَاءً، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً.
2304- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ: يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ، يُصَلِّي عَلَى الْعُودِ؟، فَقَالَ: لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّحِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً وَصَلَّى النَّخَعِيُّ وَهُوَ مَرِيضٌ مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يُصَلَّى مُضْطَجِعًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِي بِرَأْسِهِ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ مُضْطَجِعًا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يُصَلِّي عَلَى مَا قُدَرَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا، وَيَجْعَلَ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَيُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، هَذَا قَوْلُ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَحُكِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ كَقَوْلِ الْحَارِثِ الْفَارَيَابِيُّ عَنْهُ، وَالْحِكَايَةُ الْأُولَى ذَكَرَهَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْهُ.
2305- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا يُصَلِّي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُ مِنْ قُعُودِهِ، وَعَلَى جَنْبِهِ، وَعَلَى ظَهْرِهِ، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَوَجْهَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَقَوْلِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا عَجَزَ الْعَلِيلُ عَنِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ صَلَّى عَلَى جَنْبٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
2306- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَنْبِهِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا، رِجْلَاهُ فِي الْقِبْلَةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ.

.ذِكْرُ سُجُودِ الْمَرِيضِ عَلَى شَيْءٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا عَجَزَ الْمَرْءُ عَنِ الصَّلَاةِ قَائِمًا صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ فَفِيهَا لِأَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلَانَ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُومِيَ إِيمَاءً وَلَا يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ: يَسْجُدُ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا.
2307- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَوْمِ إِيمَاءً، وَلْتَكُنْ رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ.
2308- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَنْ كَانَ مَرِيضًا فَصَلَّى قَاعِدًا فَلْيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ وَلَا يَسْجُدْ عَلَى عُودٍ.
2309- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ.
2310- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرَ: يُسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ؟، فَقَالَ: لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْثَانًا، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً.
2311- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ بْنِ الطَّوِيلِ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَوْمِئْ، وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
2312- حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ: يَسْجُدُ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا. وَقَالَ عَطَاءٌ: يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ يُومِي إِيمَاءً، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ السُّجُودَ لَا يَرْفَعُ إِلَيَّ جَبْهَتِهِ شَيْئًا، وَلَا يَنْصِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ وِسَادَةً، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: وَإِنْ صَلَّى الْمَرِيضُ قَاعِدًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ أَوْمَى إِيمَاءً، وَإِنْ رَفَعَ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَالْإِيمَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَضَعَ وِسَادَةً عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الظَّاهِرَةِ، وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ.
2313- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةً مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا.
2314- حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا الْحَجْبِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ: أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِهَا.
2315- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا سَعِيدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا.
2316- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الظَّاهِرَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
2317- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَلُفَّ، الْمَرِيضُ الثَّوْبَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.
2318- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ مَرِضَ فَوُضِعَتْ لَهُ وِسَادَةٌ وَوُضِعَ عَلَيْهَا لَوْحٌ، وَكَانَ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا.
2319- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ وَقَالَ أَحْمَدُ: فِي الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى شَيْءٍ رَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ أَحَبُّ إِلَى أَنْ لَا يَرْفَعَهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ وَيَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَوْمِيَ بِرَأْسِهِ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَيُجْزِي عِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ السُّجُودُ عَلَى الْوِسَادَةِ أَوِ الْمِرْفَقَةِ إِذَا وُضِعَتْ بِالْأَرْضِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ الْقِيَامِ وَأَمْكَنَهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ يَبْلُغُ بِالْإِيمَاءِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِذَا بَلَغَ مِنَ الْإِيمَاءِ مَا أَمْكَنَهُ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ عُودًا أَوْ مُخَدَّةً فَرَأَى فِي جَبْهَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنَ الْإِيمَاءِ بِمِقْدَارِ إِمْكَانِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُجْزِيهِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى مِنَ الْإِيمَاءِ قَدْرَ طَاقَتِهِ، فَلَيْسَ يَضُرُّهُ مُلَاقَاةُ الْعُودِ أَوِ الْمُخَدَّةِ، وَمِمَّا مَسَّتْهُ جَبْهَتُهُ فِي هَذَا الْحَالِ، وَإِنْ قَصَرَ عَمَّا يُمْكِنُهُ مِنَ الْإِيمَاءِ لَمَّا رَفَعَ إِلَى جَبْهَتِهِ مِنَ الْعُودِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُجِزْهُ وَيُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى الْمُخَدَّةِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، وَأَجْعَلُ سُجُودَهُ عَلَى الْمُخَدَّةِ بِمَنْزِلَةِ سُجُودِهِ عَلَى رَبْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُ إِذَا كَانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ إِيمَاءً السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

.ذِكْرُ صَلَاةِ مَنْ يُعَالِجُ عَيْنَيْهِ مُسْتَلْقِيًا:

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْءِ يُعَالِجُ عَيْنَيْهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُجْزِيهِ الصَّلَاةُ إِلَّا قَائِمًا إِذَا أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا كُفَّ بَصَرُهُ قَالَ لَهُ رَجُلُ: إِنَّ صَبَرْتَ سَبْعًا لَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّبْعِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟، فَتَرَكَ مُعَالَجَةَ عَيْنَيْهِ فَلَمْ يُدَاوِهَا.
2320- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا كُفَّ بَصَرُهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنْ صَبَرْتَ لِي سَبْعًا لَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا دَاوَيْتُكَ وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنُكَ قَالَ: فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّبْعِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَتَرَكَ مُعَالَجَةَ عَيْنهِ فَلَمْ يُدَاوِهَا.
2321- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عُمَرَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي صَفِيَّةَ لِشَرْحِ الْمَاءِ مِنْ عَيْنَيْهِ فَقَالَ: اسْتَلْقِ سَبْعًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي تِلْكَ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبُو وَائِلٍ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا» وَهَذَا يَسْتَطِيعُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ إِلَّا بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ.

.ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ:

ثَابِتٌ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ. وَالْخَبَرُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالٌ عَلَى ذَلِكَ.
2322- حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ عَقَلِنَا وَدِينِنَا؟، فَقَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخَبَّرَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي حَالِ الْحَيْضِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ لِإِجْمَاعِهِمْ، وَسَقَطَ عَنْهَا فَرْضُ الصَّلَاةِ لِثُبُوتِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.
2323- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

.ذِكْرُ أَمَرِ الصِّبْيَانِ بِالصَّلَاةِ وَضَرْبِهِمْ عَلَى تَرْكِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ كَيْ يَعْتَادُوهَا:

2324- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِهَذَا الْخَبَرِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِّ الَّذِي يُعَلَّمُ فِيهِ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ يَقُولَانِ: يُعَلَّمُ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ.
2325- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.
2326- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَهَا، كَذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: إِذَا عَقَلَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُؤْمَرُ إِذَا عَقَلَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ.

.ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ ابْنَ سَبْعٍ لَيْسَ عَلَى الْفَرْضِ:

2327- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ».