فصل: ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَمْ آخِرُهَا؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ الْإِمَامِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ الْقَوْمِ:

ثَابِتٌ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ وَسَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَبِهَذَا نَقُولُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَلَيْسَ يَثْبُتُ عَنْ وَاحِدٍ، مِنْهُمَا مَا رُوِيَ عَنْهُ.
2090- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَهُمْ.
2091- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْقَوْمِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَهُمْ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَ الْقَوْمِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالشَّيْءُ إِذَا صَحَّ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُدِيَ بِهِ، وَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ.

.مَسْأَلَةٌ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ فَيَجِدُهُ قَاعِدًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَكَبَّرَ وَجَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ، هَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ، وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَإِنْ أَحْرَمَ قَائِمًا وَجَلَسَ مَعَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، قَامَ بِلَا إِحْرَامٍ وَصَلَّى بِإِحْرَامِهِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ، فَإِذَا قَامَ أَخَذَ بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ.

.ذِكْرُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجْلِسُ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَتَشَهَّدُ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَشَهَّدُ مَعَ الْإِمَامِ.
2092- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَقْرَأْ فِيمَا يُدْرِكُ إِزَاءَ مُهْلَةِ الْإِمَامِ، وَلَا يَجْعَلُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ آخِرَهَا.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَمْ آخِرُهَا؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَمْ آخِرُهَا؟، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْعَلُهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَيْسَ يَثْبُتُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٌ، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالْمُزَنِيُّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا.
2093- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ.
2094- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ تَكُونُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيَلْزَمُ مَنْ خَالَفَنَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الَّذِي يُدْرِكُهُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الْمُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، ثُمَّ يُقْلَبُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَنَّهَا أُولَى فَيُجْعَلُ آخِرَهُ؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ غَيْرُ الْأُولَى، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أَوَّلُ رَكْعَةٍ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَهِيَ آخِرُ رَكْعَةٍ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ، فَقَدْ جَعَلَ الْأُولَى آخِرَةً، وَالْآخِرَةَ أُولَى. يُقَالُ لِمَنْ خَالَفَنَا: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ؟، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا الرَّكْعَتَانِ الْآخِرَتَانِ، قِيلَ لَهُ: فَلِمَ أَمَرْتَهُ بِالْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَقْضِيهَا وَهِيَ عِنْدَكَ أُولَى، وَالْأُولَى لَا جُلُوسَ فِيهَا؟، وَفِي أَمْرِ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْجُلُوسِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ وَالتَّسْلِيمِ فِيهَا بَيَانٌ أَنَّهَا الثَّالِثَةُ، إِذْ لَا جُلُوسَ فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَسْلِيمَ لَهُ.

.ذِكْرُ اسْتِخْلَافِ مَنْ يُتِمُّ بِالْقَوْمِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِمَامِ يُحْدِثُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقَدِّمُ رَجُلًا يَبْتَدِي مِنْ حَيْثُ بَلَغَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ، وَيُبْنَى عَلَى صَلَاتِهِ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى أَنْ يُقَدِّمَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ رَجُلًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلْقَمَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
2095- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى يَوْمًا لِلنَّاسِ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَطَالَ الْجُلُوسَ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَ قَائِمًا نَكَصَ خَلْفَهُ وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَدَّمَهُ مَكَانَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْعَصْرِ صَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذَ بِجَنَاحِ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي تَوَضَّأْتُ لِلصَّلَاةِ فَمَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي، فَكَانَ مِنِّي وَمِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي صَلَاتِي وَجَدْتُ بَلَلًا، فَخَيَّرْتُ نَفْسِي بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ أَسْتَحِيَ مِنْكُمْ وَأَجْتَرِئَ عَلَى اللهِ، وَإِمَّا أَنْ أَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ وَأَجْتَرِئَ عَلَيْكُمْ، فَكَانَ اسْتِحْيَائِي مِنَ اللهِ وَاجْتِرَائِي عَلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلَيَّ، فَخَرَجْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَوَجَدْتُ صَلَاتِي فَمَنْ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا صَنَعْتُ.
2096- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَبَلَةُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ قَدَّمَ رَجُلًا كَانَ يَلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ، وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.
2097- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ، وَتَأَخَّرَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْإِمَامُ، فَإِنْ قَرُبَ مَجِيئُهُ تَوَضَّأَ وَرَجَعَ فَأَتَمَّ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَارَبْ رُجُوعُهُ صَلُّوا وُحْدَانًا. وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الِاخْتِيَارُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ فُرَادَى وَلَا يُقَدِّمُوا أَحَدًا، فَإِنْ قَدَّمُوا، أَوْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا فَأَتَمَّ لَهُمُ مَا بَقِيَ من الصَّلَاةَ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ.
وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَرَى أَنْ لَا يُقَدِّمَ الْإِمَامُ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدًا، فَإِنْ قَدِمَ صَلَّى بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ يُسَلِّمُ بِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، حَكَى الْأَشْعَثُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَاتَهُ الْقَوْمُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ فَقَالَ: يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا سَبَقَ بِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: إِنْ قَدَّمَ فَلَا بَأْسَ قَدْ قَدَّمَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ فَلَا بَأْسَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ، قَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُقَلْ: إِنَّهُ اسْتَخْلَفَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ مَنْ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِنَّ النَّخَعِيَّ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فَلْيَنْظُرْ مَا يَصْنَعُ مَنْ وَرَاءِ خَلْفِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يَدْرِ يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَ، كَمْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِهِ، يَتَصَنَّعُ لِلْقِيَامِ، فَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ جَلَسَ وَعَلِمَ أَنَّهَا الرَّابِعَةُ، قَدَّمَ رَجُلًا فَسَلَّمَ بِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ هَذَا بِتَسْبِيحِهِمْ صَلَّاهَا مِنْ أَوَّلِهَا، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ» وَالْيَقِينُ أَنَّهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ فَرْضُ أَرْبَعٍ.
وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا قَدَّمَ رَجُلًا وَهُوَ لَا يَدْرِي كَمْ سَبَقَهُ بِهِ، قَالَ: يُصَلِّي لِنَفْسِهِ صَلَاةً تَامَّةً وَيُصَلِّي النَّاسُ خَلْفَهُ، وَيَعْتَدُّونَ بِمَا صَلَّى بِهِمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ قَعَدُوا وَانْتَظَرُوا حَتَّى إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ بِهِمْ، وَلَوْ قَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَسَلَّمَ بِالْقَوْمِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ، كَانَ ذَلِكَ صَوَابًا إِنْ شَاءَ اللهُ،.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَيْقَنَ أَنَّهُمْ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ رَكْعَةٌ فَيُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ وَيُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، أَوْ يُسَلِّمُ إِنْ كَانُوا قَدْ أَتَمُّوا، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ.

.ذِكْرُ وَقْتِ إِدْرَاكِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ:

2098- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ طَحْلَاءَ، عَنْ مُحْصَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا، وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا» وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَشَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَقَدْ دَخَلَ فِي تَضْعِيفِ صَلَاتِهِمْ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ.
2099- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
2100- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ هُوَ ابْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَكَبَّرَ وَجَلَسَ فَقَدْ دَخَلَ فِي تَضْعِيفِ صَلَاتِهِمْ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَقَدْ دَخَلَ فِي تَضْعِيفِ صَلَاتِهِمْ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يَنْوِيهِمْ، فَأَدْرَكَهُمْ أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُمْ فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ.
مَسَائِلُ مِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَأْمُومِ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيَسْهُو الْإِمَامُ فَيُصَلِّي خَمْسًا، وَتَبِعَهُ الرَّجُلُ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِنْ تَبِعَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ سَهَا، أَجَزَتِ الْمَأْمُومَ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ تَبِعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبَاحَ فِي السَّهْوِ أَنْ يُصَلِّيَ خَمْسًا وَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ حُكْمُ تِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي سَهَا فِيهَا حُكْمَ الْأَرْبَعِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامٍ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ الْقَوْمُ رَجُلَيْنِ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَجُلًا، فَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: صَلَاتُهُمْ جَمِيعًا فَاسِدَةٌ، وَإِنْ قَدَّمُوا رَجُلًا وَاحِدًا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ، وَإِنْ قَدَّمُوا بَعْدَ مَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ. وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: صَلَاةُ الْفَرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا تَامَّةٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ فَسَهَا قَائِمًا رَكَعَ الْإِمَامُ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ اسْتَأْنَ وَقَدْ سَجَدُوا فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِنْ أَدْرَكَهُمْ فِي أَوَّلِ سُجُودِهِمْ سَجَدَ مَعَهُمْ وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ، وَإِنْ يُدْرِكْهُمْ فِي السُّجُودِ حَتَّى يَسْتَوُوا قِيَامًا فِي الثَّانِيَةِ فَلْيَتْبَعْهُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقُوهُ بِهَا وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَقَالَ شُعْبَةُ: صَلَّيْتُ خَلْفَ خَالِدٍ التُّسْتَرِيِّ بِالْكُوفَةِ وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا فَسَبَقَنِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا أَعْلَمُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ سَجَدْتُ سَجْدَتَيَّ بَعْدَمَا فَرَغْتُ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا: اسْجُدْ مَعَهُ أَوْ قَالَا: احْتَسِبْ. وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: يَسْجُدُ وَيَتْبَعُهُ مَا لَمْ يَرْكَعِ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلْأُولَى وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وَلَكِنْ يُلْغِي الْأُولَى وَيَتْبَعُهُ فِي الثَّانِيَةِ.

.كتاب الْعِيدَيْن:

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ:

قَالَ اللهُ جَلَّ ذَكَرَهُ: {وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] الْآيَةَ، اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِذَا رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ جَمَاعَةً وَفُرَادَى فِي الْمَسْجِدِ، وَالْأَسْوَاقِ، وَالطُّرُقِ، وَالْمَنَازِلِ، وَمُقِيمِينَ وَمُسَافِرِينَ، وَفِي كُلِّ حَالٍ، وَأَيْنَ كَانُوا وَأَنْ يُظْهِرُوا التَّكْبِيرَ وَلَا يَزَالُونَ يُكَبِّرُونَ حَتَّى يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلِّي، وَبَعْدَ الْغُدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدَعُوا التَّكْبِيرَ، وَكَذَا أُحِبُّ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رِوَايَتَيْنِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] الْآيَةَ، إِحْدَاهُمَا: أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ حِينَ يُرَى الْهِلَالُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ فِي الطَّرِيقِ وَالْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ كَفَّ، فَلَا يُكَبِّرُ إِلَّا بِتَكْبِيرِهِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: بَلَغَنَا أَنَّهُ التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَأَمَّا سَائِرُ الْأَخْبَارِ عَنِ الْأَوَائِلِ فَدَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا غَدَوْا إِلَى الصَّلَاةِ، فَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَأَبِي رُهْمٍ، وَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2101- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْعِيدِ كَبَّرَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَلَا يَخْرُجُ حَتَّى تَخْرُجَ الشَّمْسُ.
2102- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا الْحَوْطِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْحَرْبِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، وَأَبَا رُهْمٍ، وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الصَّلَاةِ.
2103- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَمْ يَزَلْ يُكَبِّرُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْجَبَّانَةِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَفَعَلَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كَانَ النَّاسُ إِذَا خَرَجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى مَخْرَجِهِمْ كَبَّرُوا حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ نَسَكُوا. وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلًا ثَالِثًا، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّاسَ يُكَبِّرُونَ قَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قُلْتُ: يُكَبِّرُونَ قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَمَجَانِينُ النَّاسُ.
2104- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْعِيدِ فَسَمِعَ النَّاسَ، يُكَبِّرُونَ، قَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قُلْتُ: يُكَبِّرُونَ، قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَمَجَانِينُ النَّاسُ وَرُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْحَوَّاكُونَ.